بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 06:04 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هولسيم مصر تتعاون مع مؤسسة ”بهية” للمساهمة في إنشاء المستشفى الجديد بالتجمع الخامس فوري و »سي دي إس« يطلقان تكاملاً مباشرًا بين أبلكيشن Tap N Pay ونظام Odoo وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لقطاع غزة الأوضاع في القطاع رئيس جامعة أسيوط يستقبل راعيَي الكنيسة الإنجيلية الأولى والثانية للتهنئة بتوليه مهام رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزيرا خارجية مصر وتركيا يدينان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في فلسطين وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة محافظ أسيوط: استجابة فورية لشكاوى المواطنين ورفع القمامة وتمهيد طريق جسر محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.75% مجموعة أباريل ومدينة المعرفة الاقتصادية تتعاونان لإعادة تعريف مفهوم وجهات التجزئة في المدينة المنورة عبر إطلاق 24 علامة تجارية عالمية في ملتقى... رئيسة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة |صور وزير العدل يستقل المونوريل إلى مدينة العدالة الجديدة ويؤكد: من أهم المشاريع القومية

الداخلية تضبط 41 قطعة سلاح نارى بحوزة 34 متهما خلال حملة أمنية بأسيوط

حمله امنية
حمله امنية

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركةالأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى مركز شرطة الفتح وقسم شرطة أسيوط الجديدة بمديرية أمن أسيوط.

أسفرت الحملة عن ضبط (41) قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية - 10 بنادق خرطوش - طبنجة - 16 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهما "لعدد 10 منهم معلومات جنائية")، وضبط (10) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والقراص المخدرة) بحوزة ( 10 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (633) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.