بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 04:11 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شريف فاروق يبحث تطوير منظومة المطاحن وتعميم الخصم المباشر حملة StrikeShark الجديدة تستهدف مؤسسات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا مجموعة فاركو تطلق مشروعها الاستراتيجي للتحول الرقمي الشامل لمنظومة إدارة الجودة الاستثمار: 416 مشروعا باستثمارات تتجاوز 14.7مليار دولار وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل وزير التموين يبحث مع ممثلي المنافذ التموينية تطوير مشروع «كاري أون» وزير العمل: الخميس 2 يوليو 2026 إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة يونيو سعر الدولار اليوم الخميس 25/6/2026 أمام الجنيه المصرى يسجل 49.44 جنيه للشراء سعر الحديد في مصر اليوم الخميس 25 - 6 - 2026.. بكم الطن؟ إطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليا بالكامل خلال الربع الثالث لعام 2026 انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر ”نداء” لدمج وتمكين الأشخاص الصم المكفوفين وذوي الإعاقات المتعددة وزير التموين يبحث مع جهاز تنمية المشروعات وكازيون دعم مشروع «كاري أون» رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة

نظر محاكمة 19 متهما بقضية ”أحداث شغب السلام”.. خلال ساعات

المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، اليوم، محاكمة 19 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services