بوابة الدولة
الأحد 21 سبتمبر 2025 01:36 صـ 27 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط متهم بالنصب على المواطنين فى القاهرة بأسلوب انتحال الصفة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على دائرة قسم شرطة عابدين والنصب والإحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار- 10 ورقات مُزيلة بأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية "مُقلدة" – 3 أكلاشيهات مُقلدين منسوب صدورها لجهات حكومية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى وقائع تزوير مستندات ، والسلاح المضبوط بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1459 48.2459
يورو 56.9614 57.0894
جنيه إسترلينى 65.6084 65.7736
فرنك سويسرى 61.0446 61.2102
100 ين يابانى 32.6812 32.7513
ريال سعودى 12.8362 12.8635
دينار كويتى 157.8140 158.1728
درهم اماراتى 13.1073 13.1360
اليوان الصينى 6.7761 6.7903

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.05
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.34
الأونصة بالدولار 3685.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى