بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 11:57 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط متهم بالنصب على المواطنين فى القاهرة بأسلوب انتحال الصفة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على دائرة قسم شرطة عابدين والنصب والإحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار- 10 ورقات مُزيلة بأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية "مُقلدة" – 3 أكلاشيهات مُقلدين منسوب صدورها لجهات حكومية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى وقائع تزوير مستندات ، والسلاح المضبوط بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6090 جنيه 6055 جنيه $128.19
سعر ذهب 22 5585 جنيه 5550 جنيه $117.51
سعر ذهب 21 5330 جنيه 5300 جنيه $112.17
سعر ذهب 18 4570 جنيه 4545 جنيه $96.14
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3535 جنيه $74.78
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3030 جنيه $64.10
سعر الأونصة 189465 جنيه 188400 جنيه $3987.24
الجنيه الذهب 42640 جنيه 42400 جنيه $897.35
الأونصة بالدولار 3987.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى