بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 09:41 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحباط تهريب مستلزمات طبية بمطار سفنكس وزير التعليم يوجه بضرورة العمل على تقليص الاعتماد على الفترة المسائية وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نطيرته اللاتفية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة سور مجرى العيون وتطوير محيط مسجد الإمام الشافعي كاف يخطر بيراميدز رسميا بموعد مباراة المريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا الرئيس السيسى يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية منال عوض: 3.8 مليون يورو لمحطتي نبروه ونشيل.. 4200 طن يوميا لتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض التلوث وزير العمل يلتقى السفير المصري الجديد لدى لبنان لبحث ملفات التعاون المشترك وزير الاتصالات يبحث مع NVIDIA فرص التعاون في تنمية المهارات ودعم الابتكار والشركات الناشئة وزيرا خارجية مصر وتونس يؤكدان خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية تفاصيل المران الأخير لمنتخب الناشئين قبل السفر إلى سويسرا متعب في الصدارة.. سجل هدافي مواجهات مصر وأنجولا قبل لقاء القاهرة

القبض على تاجرى عملة فى السوق السوداء بالقاهرة

تجارة العملة
تجارة العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتفى محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصدالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.