بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 01:27 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النساجون الشرقيون ومصر الخير يوقعان بروتوكول تعاون ضمن مبادرة ”فرحة تفرش كل بيت” محافظ أسيوط: حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس محافظ أسيوط: إزالة 42 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفاء عامر تنهار باكية على الهواء لهذا السبب وزير الثقافة: الاهتمام بالفنون يعكس مدى تقدم المجتمعات ويُعزز من صون هويتها الثقافية وفاء عامر: ”جمعت 48 مليون في 4 ساعات عبر تيك توك للتبرعات” محمد هنيدي يوجه رسالة خاصة عبر «بوابة الأهرام» لمهرجان الإسكندرية المسرحي.. ويكشف عن مفاجأة قادمة أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف ”البحوث الزراعية” ينظم المنتدى العلمي الأول حول تطبيقات الإدارة المتكاملة للزراعة المستدامة وزير التعليم العالي يهنئ العلماء المصريين في قائمة ستانفورد لأفضل ٢٪ من علماء العالم لعام ٢٠٢٥ ”البحوث الزراعية” يعلن تسجيل هجن و أصناف محليه جديدة من الطماطم و الفاصوليا والكوسة تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة الجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية

القبض على المتهم بقتل زوجته والتهديد بالتخلص من بناته فى الدقهلية

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، فى السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب احتجاز بناته الثلاثة وتهديده بقتلهن.

بالانتقال تم العثور على جثة المجنى عليها وبها جرح ذبحى بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز، وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى غلقها من الداخل ووقف فى شرفتها وبصحبته بناته (سن 9،6،3) حاملاً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مهدداً بقتلهن ومدعياً تعديه على زوجته لخلافات زوجيه بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرير بناته، فتم ا0تخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5703 جنيه $119.76
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5228 جنيه $109.78
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4990 جنيه $104.79
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4277 جنيه $89.82
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3327 جنيه $69.86
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2851 جنيه $59.88
سعر الأونصة 178268 جنيه 177379 جنيه $3724.81
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39920 جنيه $838.29
الأونصة بالدولار 3724.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى