بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:36 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة مطالب عاجلة بحزمة حوافز عاجلة للمصانع المصدرة لتعزيز الصادرات وزيادة الإنتاج الكهرباء: نتوقع تجاوز الحمل الاقصى الـ42 ألف ميجا وات بزيادة 6.3% عن العام الماضى 15 منتجا غذائيا يستحوذوا على 71% من صادرات القطاع بالنصف الأول من 2026 وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة النائب محمد الجندي يطالب بتحديث شامل لكود البناء لمواجهة مخاطر الزلازل وحماية المواطنين على مدار الساعة..سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تداول تعديلات بمناهج التعليم الأزهرى دون بيان رسمى من قطاع المعاهد ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر برلمانية المؤتمر بالشيوخ: القاهرة تقود جهود تثبيت هدنة غزة ضبط 2406 سلعة تموينية قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة

مقتل شاب تعرض لإطلاق نار فى كرداسة وأكمنة أمنية للقبض على المتهمين

اسعاف
اسعاف

لقى الشاب المصاب في حادث إطلاق النار عليه في كرداسة مصرعه داخل المستشفى، بعد فشل محاولات إنقاذه، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكبي الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شاب لاعتداء في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن شاب تعرض لاعتداء وإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.