بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 01:34 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عصام شرف يحذر من العالم المتنافر ويدعو الي إدارة دولية تشاركية تحقق التوازن والعدالة النائبة آمال عبد الحميد: زيادة المعاشات بنسبة 15% تعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية سعيد حساسين : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وأسست الجمهورية الجديدة بقوة الإرادة الشعبية النائب محمد عبد الحفيظ: قرار زيادة المعاشات 15% يعكس التزام الدولة بصون كرامة المواطن المصري النائبة مروة حسان: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يرسخ ركائز العدالة الاجتماعية ”إندرايف” تطلق مبادرتها المجتمعية بالتعاون مع ” مصر الخير” لتعليم أبناء كباتن البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير العمل: القانون الجديد يشجع الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفى للعمال شركات السياحة: بدء اجراءات الحج السياحي للموسم الجديد 2027 محرم فؤاد، المغنواتي الذي عاش حياته مشغولا بنجاح عبد الحليم حافظ وهذه قصة دخوله السينما وزير المالية: اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بأداء جيد ومتوازن وسط تحديات عالمية بأكثر من 86%.. المرأة تقود قطار ”المستفيدين” من تمويلات المشروعات المتوسطة الأورمان تعلن إجراء 55 عملية عيون مجانا لغير القادرين

”الداخلية” تنفذ 9 آلاف حكم جنائي في حملات أمنية مكبرة

حبس
حبس

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام، خاصة التي أوشكت على السقوط، حيث نجحت في تنفيذ (2341474) حكم قضائى متنوع بينها (9232) حكم جناية، و(716203) حكم حبس جزئى، و(127884) حكم مستأنف، و(1157227) حكم غرامة، و(330928) حكم مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أعلى أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أوإرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services