بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 10:31 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول اليوم الاثنين نشاط مكثف للجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة خطط التنمية والموازنات العامة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أمام تعليم النواب اليوم محافظ أسيوط يتفقد أرض المحافظة بمصنع الغزل والنسيج بالحمراء جامعة بنها تعتمد منظومة مراقبة متطورة لضمان بيئة تعليمية آمنة سعر الأسمنت اليوم الاثنين 11 - 5 -2026 .. استقرار الأسعار فى السوق سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 11 مايو 2026 في مصر رئيس الوزراء يفتتح اليوم عددا من المصانع بمدينتي السادات وأكتوبر الرئيس السيسى يلقى كلمة بقمة أفريقيا - فرنسا ويعقد لقاءات مع القادة الأفارقة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ” يعلن تكريم أفضل مدير مركز شباب شهرياً..خلال اجتماع موسع . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفي باليوم العالمي للتمريض وفد اقتصادي صيني يزور غرفة القاهرة لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك

”الداخلية” تنفذ 9 آلاف حكم جنائي في حملات أمنية مكبرة

حبس
حبس

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام، خاصة التي أوشكت على السقوط، حيث نجحت في تنفيذ (2341474) حكم قضائى متنوع بينها (9232) حكم جناية، و(716203) حكم حبس جزئى، و(127884) حكم مستأنف، و(1157227) حكم غرامة، و(330928) حكم مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أعلى أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أوإرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".