بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 04:39 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية| صور موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع مودرن سبورت يضم فريقًا كاملًا لتعزيز صفوفه قبل الموسم الجديد المسلماني: نتعاون مع الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية لتعظيم العوائد نجاة محافظ الحديدة باليمن من محاولة اغتياله بصاروخ استهدف منزله ”مركز المعلومات”: 31 % من المواطنين في 33 دولة أكدوا أن شركات القطاع الزراعي تعد أكثر وفاءً بمسؤولياتها وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالسودان خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يتفقد معصرة زيتون ”فيرجينيا” المطورة الدكتور محمد فايز فرحات: نشكر الهيئتين الوطنيتين للصحافة وللإعلام لجهودهما في دعم المنظومة| صور الدكتور محمد فايز فرحات: المؤسسات القومية لديها تاريخ وتمتلك مقومات التأثير والنجاح الشوربجي: نرحب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتطوير المحتوى الإعلامي والإعلاني الشوربجي والمسلماني يوقعان بروتوكول التعاون بين هيئتي الصحافة والإعلام | صور

”الداخلية” تنفذ 9 آلاف حكم جنائي في حملات أمنية مكبرة

حبس
حبس

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام، خاصة التي أوشكت على السقوط، حيث نجحت في تنفيذ (2341474) حكم قضائى متنوع بينها (9232) حكم جناية، و(716203) حكم حبس جزئى، و(127884) حكم مستأنف، و(1157227) حكم غرامة، و(330928) حكم مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أعلى أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أوإرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".