بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 04:45 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز المصري يواجه باور ديناموز 14 فبراير بدوري أبطال إفريقيا معلومات الوزراء يرصد أبرز 10 اتجاهات لمستقبل العالم فى 2026 فاكسيرا: توفير تطعيم فيروس الورم الحليمى بفروع المصل واللقاح بالجمهورية مدبولى يوجه بضرورة التزام الحكومة بالعمل ضمن الإطار الموحد لإدارة الشكاوى رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضى الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا وأتربة عالقة والصغرى بالقاهرة 16 درجة وحدة حماية الطفل بالشرقية تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المنتدى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي بالعاصمة الفرنسية باريس مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري.. ويطمئن علي استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين |صور تضامن النواب تعقد اجتماعاً لمناقشة خطة عملها وفتح ملف دور الرعاية والأيتام في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث البنك الأهلي المصري يتيح حساب تبرعات جديد

ضبط المتهم باحتجاز فتاة والتعدى عيلها بـ”سكين” فى مدينة 6 أكتوبر

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنيةبمديرية أمن الجيزة، بوجود مشاجرة ومصابه بإحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (فتاة "مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)- طرف ثان (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات بينهما، احتجز على آثرها الطرف الثانى الفتاة المشار إليها بالشقة محل سكن أحدهما والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والتعدى على الكلب الخاص بها باستخدام سكين، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7510 جنيه 7430 جنيه $156.22
سعر ذهب 22 6885 جنيه 6810 جنيه $143.20
سعر ذهب 21 6570 جنيه 6500 جنيه $136.70
سعر ذهب 18 5630 جنيه 5570 جنيه $117.17
سعر ذهب 14 4380 جنيه 4335 جنيه $91.13
سعر ذهب 12 3755 جنيه 3715 جنيه $78.11
سعر الأونصة 233545 جنيه 231055 جنيه $4859.09
الجنيه الذهب 52560 جنيه 52000 جنيه $1093.56
الأونصة بالدولار 4859.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى