بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 01:21 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الوزراء: ”قناة السويس” و”المنطقة الاقتصادية” هيئتان مستقلتان وزير الإسكان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” بمحافظات الأقصر والفيوم وكفر الشيخ عادل حمزة.. مدرب محترف يحوّل طموحاتك إلى عضلات في زمن قياسي وزير الاستثمار يلتقي السفير السويدي لبحث ترتيبات منتدى الأعمال المصري السويدي المبعوث الأممي لليمن يؤكد أن التصعيد مع إسرائيل خطير مستقبل وطن ينظم احتفالية كبرى بالزاوية الحمراء والشرابية لتوزيع جهاز العرائس بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي قاضى المعارضات يجدد حبس سارة خليفة وأفراد عصابة المخدرات والحشيش الاصطناعى وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية جمهورية القمر لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية رابط بيانات المعلم لطباعة صحيفة الأحوال عبر موقع الوزارة ضغوط إسرائيلية لإدراج ”توقف قصير” فى تل أبيب ضمن زيارة ترامب للشرق الأوسط رئيس اتحاد الجولف: نستهدف 30 مليون سائح في 2028 ومصر تضم 25 ملعب جولف

ضبط المتهم باحتجاز فتاة والتعدى عيلها بـ”سكين” فى مدينة 6 أكتوبر

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنيةبمديرية أمن الجيزة، بوجود مشاجرة ومصابه بإحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (فتاة "مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)- طرف ثان (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات بينهما، احتجز على آثرها الطرف الثانى الفتاة المشار إليها بالشقة محل سكن أحدهما والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والتعدى على الكلب الخاص بها باستخدام سكين، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5509 جنيه $108.46
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5050 جنيه $99.42
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4820 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4131 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3213 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2754 جنيه $54.23
سعر الأونصة 172047 جنيه 171336 جنيه $3373.36
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38560 جنيه $759.19
الأونصة بالدولار 3373.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى