بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 12:18 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخبير العقارى فوزي السيد : مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مواد البناء اللواء جمال عوض صرفنا 91% من معاشات التراكمات القديمة.. ولا توجد أزمة في السيستم الجديد فيكسد مصر (FEDIS) وحلول تتشاركان في تطوير أول منصة للسياحة الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بتوجيهات الوزير حسن رداد ..وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان خطة تنفيذية لتوسيع التعاون المشترك وتعزيز” إنجاز المشروعات” ”الزراعة” تنظم ورشة عمل لتدريب العاملين استعداداً لانتخابات الجمعيات التعاونية جامعة القاهرة: بنك مصر يضخ 11 مليون جنيه جديدة لدعم قصر العيني محمد رمضان يعِد متابعيه بأجر مصطفى حدوتة لمَن يستكمل أغنيته الجديدة وزارة الدولة للإعلام تدعو للاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي جنة همام.. طفولة ينهكها المرض وأم تنتظر بصيص أمل للعلاج خارج غزة المركزي: معدلات الشمول المالي تواصل ارتفاعها 79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية البنك المركزى: 79% من المواطنين فوق 15 سنة يمتلكون حسابات نشطة غضب عبد الله السعيد يؤجل انضمامه لمعسكر الزمالك.. وعبد الناصر محمد يتحرك

رفع صوت الأغانى وراء مقتل عامل على يد زميله فى مدينة 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الدافع وراء مقتل عامل بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين ان زميله بالعمل اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف على رفع المجني عليه صوت أغاني المشغلة على جهاز "الصب"، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وأرشد عن السكين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه عامل، اعتدى عليه زميله الذي يقيم بصحبته في شقة مستأجرة، بسبب رفع القتيل لصوت أغاني المشغلة على جهاز "الصب" الصوتي.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.