بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 01:20 صـ 28 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإسكان لـ”ستوديو إكسترا”: سيتم حصر كل التوكيلات الصادرة لوحدات وأراض وزارة الصحة توضح حقيقة تعرض مواطن للإهمال الطبى بمستشفى أم المصريين وزارة الصحة توجة تحذيرا هاما حول إصابات الأنفلونزا وطرق الوقاية.. التفاصيل أمير كرارة يخوض ”مغامرة الرعب” بمسلسل جديد ويضع شرطا لأعماله القادمة من بائع لعب إلى ”باشا مصر”.. أمير كرارة يروي لـ إسعاد يونس قصة كفاحه وفاء عامر لـ”كلمة أخيرة”: ”أنا بتاعت الغلابة وبنيت مسجد دون الإعلان عن اسمي” أمير كرارة يكشف لـ”صاحبة السعادة” عن كواليس تجسيد شخصية ”المنسي” عمرو الليثى يستضيف أقصر شاب: أحمد عادل ”أحلم بالتمثيل وأشكر والدى على تعبه” أمير كرارة لـ”صاحبة السعادة”: ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين” تجربة ممتعة” أمير كرارة لـ”صاحبة السعادة”: ”الشاطر” وضعني في منطقة جديدة الأمم المتحدة تعقد اجتماعا رفيع المستوى بشأن أوكرانيا بعد غد المخرجة هند عادل تهنئ أمين صلاح بمناسبة حفل زفاف كريمته المهندسة منار علي النقيب أحمد

”قوى النواب” توافق على مواد الإصدار لمشروع قانون العمل وترجئ البت فى مادة 4

لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مواد الإصدار، في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مع إرجاء البت فى المادة الرابعة .

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون الذي وافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم، على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة التي تنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وقررت اللجنة إرجاء البت في نص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون ،يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

وتضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدارعلى أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.08
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.35
الأونصة بالدولار 3685.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى