بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 04:18 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي بالعاصمة الفرنسية باريس مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري.. ويطمئن علي استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين |صور النائب أحمد إبراهيم البنا: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة شراكة استراتيجية لاستقرار المنطقة البنك الأهلي المصري يتيح حساب تبرعات جديد وكيل وزارة التعليم بالشرقية يشهد ختام فعاليات مبادرة اجازتي في مدرستي بمدرسةابومليحة جهاز تنمية التجارة الداخلية يثمّن جهود الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد الاستعلام الإلكتروني وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون أهلاً رمضان النائب أحمد إبراهيم البنا: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة شراكة استراتيجية لاستقرار المنطقة تعليم الشرقية يعلن عن فتح باب تلقي التظلمات للفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية الحميس 5 فبراير أمينة أردوغان: زيارة مصر تعزز جسور النوايا الحسنة بين البلدين الباحث هانى حسن يحصل على درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف في دراسة عن تطوير إدارة المعاهد الأزهرية

”قوى النواب” توافق على مواد الإصدار لمشروع قانون العمل وترجئ البت فى مادة 4

لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مواد الإصدار، في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مع إرجاء البت فى المادة الرابعة .

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون الذي وافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم، على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة التي تنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وقررت اللجنة إرجاء البت في نص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون ،يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

وتضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدارعلى أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7510 جنيه 7430 جنيه $156.22
سعر ذهب 22 6885 جنيه 6810 جنيه $143.20
سعر ذهب 21 6570 جنيه 6500 جنيه $136.70
سعر ذهب 18 5630 جنيه 5570 جنيه $117.17
سعر ذهب 14 4380 جنيه 4335 جنيه $91.13
سعر ذهب 12 3755 جنيه 3715 جنيه $78.11
سعر الأونصة 233545 جنيه 231055 جنيه $4859.09
الجنيه الذهب 52560 جنيه 52000 جنيه $1093.56
الأونصة بالدولار 4859.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى