بوابة الدولة
الخميس 7 أغسطس 2025 06:45 مـ 12 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كتاب جديد عن سرطان الكبد من الجراحة إلى الأدوية في أول زيارة رسمية له... عضو إفريقية النواب تكشف دلالات زيارة كامل إدريس لمصر ليفربول يواصل الضغط لضم إيزاك.. ونيوكاسل يرفض التنازل ”صناع الخير ”تسلم 21 صيادا بقرية النمسا بالأقصر مراكب جديدة ..بالتعاون مع بنك تنمية الصادرات مصطفى أبو زهرة ينقل للحكام رسالة هاني أبو ريدة محافظ القاهرة يقرر النزول بدرجة الحد الادنى لتنسيق القبول بالثانوي العام وفصول الخدمات آل النجار وآل العشري يحتفلون بخطوبة د. محمد النجار والآنسة فرح العشري في ليلة مبهرة بدمياط الجديدة محافظ القاهرة يؤكّد على اهمية التعاون بين المجتمع المدنى والمحافظة فى كافة المجالات والمشروعات النيابة: استمرار تقسيط مخالفات المرور دون فوائد فى أغسطس للتخفيف عن المواطنين تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية .. الحدود الدنيا لطلاب الشهادت العربية والأجنبية مصطفى كامل يطمئن جمهور محمد منير: الكينج بصحة جيدة ويتواجد فى منزله الرئيس السيسي يصدر قراراَ بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدرجة وزير لمدة عام

تجديد حبس 3 متهمين بقتل سائق فى التجمع

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس ٣ متهمين بقتل سائق ووضعه داخل سيارته بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاده العثور على سيارة متوقفة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتسيل من حقيبتها الدماء، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب بها جرح ذبحى بالرقبة وعده طعنات.

وبالبحث وتكثيف التحريات تم ضبط المتهم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه، قبل أن يتم تجديد حبسه من قاضى المعارضات.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $108.72
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $99.66
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $95.13
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $81.54
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $63.42
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $54.36
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3381.69
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $761.07
الأونصة بالدولار 3381.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى