بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:36 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاستثمار يشارك في مؤتمر التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة “NeoGen” ٣٠٠ مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.. تطبيق سند يفوز بجائزة التميز للتأثير السريع ضمن جوائز التميز لمنظمات المجتمع المدني 2025 شراكة إستراتيجية بين شركتي ”بوسطة” و”جدارات” لتدريب العاملين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو فريد المتميزة للغات وزير الري يستعرض الاستعدادات لعقد أول اجتماع للمجلس الأعلى للمياه وزير التموين ومحافظ الجيزة ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يفتتحون الفرع الرابع لمنافذ «كاري أون» مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يستقبل 8431 مترددا على عياداتها المختلفة خلال نوفمبر الماضي رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد المركز الطبي لرعاية العاملين وكيلة مديرية التعليم بالقاهرة تتفقد مدارس إدارة الزيتون وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة ببني سويف الفلبين: منفذا هجوم بونداي في أستراليا زارا البلاد قبل التنفيذ

السجن سنة لعامل بتهمة التعدى على فتاة داخل ميكروباص بالقاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنة بتهمة هتك عرض فتاة داخل سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء استقلاله السيارة مع المجنى عليها.

تعود احداث الواقعة بتلقى قوة أمنية كانت متواجدة فى منطقة وسط البلد لتتفقد الحالة الأمنية، استغاثة من فتاة أفادت فيها بتعرضها لهتك عرض أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من شاب كان يجلس فى المقعد الخلفى لمقعدها، وتحسس مناطق من جسدها أثناء جلوسها فى مقعدها وعندما ضبطته وأمسكت بيده حاول الهرب من سيارة الميكروباص، فتجمع الأهالى وتم القبض عليه واقتياده لقسم شرطة قصر النيل وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجنى عليها .

ونص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6590 جنيه 6565 جنيه $137.63
سعر ذهب 22 6040 جنيه 6020 جنيه $126.16
سعر ذهب 21 5765 جنيه 5745 جنيه $120.43
سعر ذهب 18 4940 جنيه 4925 جنيه $103.22
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3830 جنيه $80.29
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $68.82
سعر الأونصة 204930 جنيه 204215 جنيه $4280.82
الجنيه الذهب 46120 جنيه 45960 جنيه $963.42
الأونصة بالدولار 4280.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى