بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 12:45 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالًا بعيد العمال عمرو الليثي يفتح صندوق الذكريات: يوسف وهبي يؤمن بالأرواح وتواصل مع أسمهان بعد وفاتها محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو وزراء الاتصالات والتخطيط والمالية يبحثون التعاون لتعزيز التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أزمات ياسمينا المصري وأمير عيد والحجار، مشاهد تصدرت السوشيال ميديا خلال أسبوع محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو برشامة” يقترب من 200 ملبرشامةيون جنيه، البوكس أوفيس للأفلام إجراءات عاجلة لإنهاء مشكلات نهايات الترع ورفع كفاءة الصرف بصان الحجر في الشرقية محافظ الغربية يوجه بإزالة 33 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري

السجن سنة لعامل بتهمة التعدى على فتاة داخل ميكروباص بالقاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنة بتهمة هتك عرض فتاة داخل سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء استقلاله السيارة مع المجنى عليها.

تعود احداث الواقعة بتلقى قوة أمنية كانت متواجدة فى منطقة وسط البلد لتتفقد الحالة الأمنية، استغاثة من فتاة أفادت فيها بتعرضها لهتك عرض أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من شاب كان يجلس فى المقعد الخلفى لمقعدها، وتحسس مناطق من جسدها أثناء جلوسها فى مقعدها وعندما ضبطته وأمسكت بيده حاول الهرب من سيارة الميكروباص، فتجمع الأهالى وتم القبض عليه واقتياده لقسم شرطة قصر النيل وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجنى عليها .

ونص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".