بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:10 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب .. 6 ساعات للعبور و12 ساعة أبهرت العالم المسلماني يعلن إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”..قناة رقمية جديدة الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية حول قانون المنظمات النقابية انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة النائب إبراهيم عيسي: توجيهات الرئيس السيسي بتأمين السلع الغذائية تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين صحة الشرقية: إنقاذ طفلين من أخطر حالات حديثي الولادة بحضانات مستشفيات أبوحماد وبلبيس المركزية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات ”اللبنانية ـ الإسرائيلية” فى روما وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يشهدان ختام الدورة الرابعة من مبادرة بناء قدرات الجامعات صندووق ” قادرون باختلاف” يهنيء فريق ”حلم” المصري بالفوز بالبطولة العالمية لكرة القدم لذوي الإعاقة بأمريكا الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الغربية 2026.. تغييرات واسعة في رؤساء المباحث والقيادات الأمنية رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية

جبالى يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب

المستشار  الدكتورحنفى جبالى
المستشار الدكتورحنفى جبالى

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة منذ قليل ، يأتي ذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الأثنين، مناقشة، باقي مواد مشروع القانون، بعد أن شهدت الجلسة اليوم، الموافقة على بعض المواد.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين فى المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقى الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:
مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

ورفض المجلس مقترح من النائبة إيرينى السعيد، بأن يكون نص البند كالتالي: "تلقى وفحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة 19 واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن "التلقى" منظم فى القانون، والمادة 11 هنا تنظم الفحص فقط، كما رفض المجلس مقترح من النائب أحمد حتة بإضافة الرقابة على التجاوزات الاقتصادية وفحص البلاغات طبقا للمادة 11.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعاً للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

موضوعات متعلقة