بوابة الدولة
الإثنين 23 فبراير 2026 01:51 مـ 6 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعيد حساسين : من يعتدي على الأرض يعتدي على الأمن القومي والاقتصاد الوطنى محافظ أسيوط: ضبط مصنع زيت طعام غير مرخص وآلاف الزجاجات قبل طرحها بالأسواق وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية كميات السلع المتاحة على بطاقات التموين ضمن منحة رمضان.. تفاصيل محافظ أسيوط يؤكد استمرار تطوير الطرق وزير الإنتاج الحربى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة البلدي تصل لـ128 جنيه| إليك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق أبرزها الأهلي وسموحة.. موعد مباريات اليوم الإثنين ستيف نيكول ينتقد سلوت: ليفربول لم يكن مستعدًا ذهنياً قبل مواجهة نوتنجهام محافظ أسيوط يتابع توافر السلع وضبط الأسعار ويتفقد معرض «أهلاً رمضان» بنزلة عبداللاه تنفيذ 5 حالات إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز سوهاج محافظ الإسكندرية يخصص رقم واتساب لشكاوى المرور ويؤكد إلغاء خط سير السائقين المخالفين

”النواب” يوافق على حد أقصى 100 ألف جنيه لفحص ملفات التركز الاقتصادى بقانون المنافسة

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين فى المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقى الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

ورفض المجلس مقترح من النائبة إيرينى السعيد، بأن يكون نص البند كالتالي: "تلقى وفحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة 19 واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة ..".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن "التلقى" منظم فى القانون، والمادة 11 هنا تنظم الفحص فقط، كما رفض المجلس مقترح من النائب أحمد حتة بإضافة الرقابة على التجاوزات الاقتصادية وفحص البلاغات طبقا للمادة 11.

كما وافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعاً للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ورفض المجلس مقترحات من بعض النواب للتعديل، منها مقترح النائبة نرمين بدراوى برفع الحد الأقصى إلى 250 ألف جنيه، مبررة بأن ذلك يتعارض مع قيمة الجنيه المصرى فى الوقت الحاضر، وعقب الوزير: "الحد الأقصى وفقا للمادة مناسب جدا للفحص لأنه ليس جزاء".

وقالت النائبة ميرفت مطر: "المادة 18 تتعلق بفرض رسم على الاخطارات ورسم على الطلبات"، طالبة التعديل بأن يكون "مقابل فحص الاخطار" وليس "فحص الملفات"، بحذف كلمة "الملفات"، ورفض المجلس المقترح، كما رفض مقترح النائبين عبد السلام الخضراوي وأميرة أبو شقة بأن تكون الفقرة الأخيرة "تحصل الرسوم" بدلا من أن يقوم الجهاز بتحصيل الرسوم، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "هذه مخالفة دستورية لو بنيتها على المجهول الدستور يلزم بتحديد أدوات تحصيل الرسوم، ويجب أن تكون الجهة التى تحصل الرسوم منصوص عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7562 47.8562
يورو 56.2568 56.3889
جنيه إسترلينى 64.3849 64.5341
فرنك سويسرى 61.5494 61.6862
100 ين يابانى 30.7906 30.8650
ريال سعودى 12.7299 12.7582
دينار كويتى 156.3214 156.7000
درهم اماراتى 12.9998 13.0306
اليوان الصينى 6.9119 6.9276

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7955 جنيه 7875 جنيه $165.67
سعر ذهب 22 7290 جنيه 7220 جنيه $151.86
سعر ذهب 21 6960 جنيه 6890 جنيه $144.96
سعر ذهب 18 5965 جنيه 5905 جنيه $124.25
سعر ذهب 14 4640 جنيه 4595 جنيه $96.64
سعر ذهب 12 3975 جنيه 3935 جنيه $82.83
سعر الأونصة 247405 جنيه 244920 جنيه $5152.78
الجنيه الذهب 55680 جنيه 55120 جنيه $1159.66
الأونصة بالدولار 5152.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى