بوابة الدولة
الخميس 2 مايو 2024 07:01 صـ 23 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دكتورة أميرة إبراهيم تكتب ..الإعلام الثقافي الرقمي والتقليدي بين التنافس والتكامل في صناعه الرأي العام المجتمعي وزيرة التضامن: 20 ألف مريض تقدموا للعلاج من الإدمان بعد إطلاق حملة المخدرات هتجرك للنهاية وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لعام 2024 لقضية التوعية بأضرار المخدرات نهال عنبر تطالب الجماهير بحضور نهائي دوري القدم لقصار القامة باستاد القاهرة النائب خالد مشهور يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر والشعب المصري بعيد العمال إقتراح برغبة للنائب أحمد قورة أمام البرلمان بإنشاء مقابر لإهالى مركز دار السلام درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2/5/2024 فى مصر وزارة الصحة تكشف أحدث الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن أورام الكبد غسل 60 مليون جنيه... تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم ثقافة الأقصر تقدم ندوات حول مشروعات التنمية فى مصر والسياحة تعيينات جديدة لعمداء الكليات فى جامعات طنطا والمنوفية وبنها ودمياط حماس تعلق على قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

ننشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

مجلس النواب
مجلس النواب

تنشر " بوابة الدولة الاخبارية" ، نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وبعد موافقة مجلس الوزراء:

المادة الأولى:

يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص االمنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8186 47.9186
يورو 51.0224 51.1339
جنيه إسترلينى 59.6489 59.7976
فرنك سويسرى 51.9372 52.0515
100 ين يابانى 30.2841 30.3493
ريال سعودى 12.7496 12.7769
دينار كويتى 155.1292 155.5293
درهم اماراتى 13.0175 13.0483
اليوان الصينى 6.6029 6.6185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى