بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 09:11 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مشاورات سياسية بين وزير الخارجية ونظيره في جنوب السودان ضبط 3 محطات وقود بالدلنجات لتجميعهم وتصرفهم في 47 ألف لتر مواد بترولية محافظ المنيا يتابع حملات إزالة الإشغالات بالمراكز التسعة ويوجه بالتصدي الحاسم للمخالفات محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بطريق كوبري الزاوية – الفيروز بالرياض انطلاق مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025 رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات محافظ كفر الشيخ: ربط بين طريق دسوق المزدوج-والطريق القديم وتغطية 550 مترا على مصرف سالم طلاب الوادى الجديد يشاركون بورش عمل لقادة شباب مدارس الجمهورية بالبحر الأحمر تشكيل جزر القمر الرسمي أمام المغرب في أمم أفريقيا 2025 الحكم الثانى.. تأييد حبس هدير عبد الرزاق سنة بتهمة دهس شخص فى الجيزة النائب أحمد قورة يكتب: الرئيس السيسي يخوض معركة إدارة الدولة الشاملة رفع 2006 أطنان من القمامة وتحرير 140 محضرا تموينيا متنوعا بكفر الشيخ

”تشريعية النواب” توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الاتصالات

 المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتى مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

واستعرض المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل، فلسفة مشروع القانون، خلال الاجتماع، وقال إنه يهدف إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، مشيرا إلى أن التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.

وأشار إلى أنه نظرا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المشرع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.

وذكر، أن الدستور ينص في المادة رقم 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.

وأوضح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

وتابع: المادة 44، فقرة أولى، تتحدث عن أن استيراد أى أجهزة أو تصنيعها أو تجميعها لا يتم إلا بناء على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويعني نوع الجهاز وليس مقصود الماركة، ولكن تقصد النوعية، لأن هذا النوع سوف يعمل على الشبكات فى مصر، وبالتالي المادة تخص التصنيع والاسيتراد ويستلزم تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأردنا إضافة تعديل حتى لا تتم هذه الأنشطة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة، خاصة حيازة الأجهزة واستخدامها وتشغليها وتركيبها وتسويقها إلا بناء على تصريح بذلك، حتى لا يتم العبث بهذه الأنشطة خاصة أنها تتعلق بأجهزة تتميز بالخطورة".

وقال النائب مصطفى بكري: "أوافق على مشروع القانون، حيث إنه يسد بعض الثغرات فى القانون الحالي، وهذا القانون يراد به صد الاختراقات خاصة التى تمس الأمن القومى".

وقال النائب على بدر: "بدون شك نوافق على أى تشريع يتعلق بحماية الأمن القومي المصري، ولابد أن يتم تشديد العقوبات، والأمر لا يتعلق بالتليفون المحمول لأنه مصرح به، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".

وعقب المستشار عمر الشريف، قائلا: الأجهزة والمعدات فى مصر يحكمها ثلاثة أنظمة من خلال قوانين، والمادة 44 تتحدث عن أجهزة ومعدات لا يجوز التصريح بها من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات إلا بعد الرجوع إلى القوات المسلحة وبعض الجهات المعنية ويصدر بها قرار من وزير الدفاع".

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: الأجهزة المصرح بها لا تحتاج إلى تصريح مثل التليفونات المحمولة ليست محل هذا القانون.

وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة رقم ( 44 - فقرة أولى ) والتي نصت على " يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. " بالنص الوارد بالقانون القائم والذي جرى نصه على: " يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة .

كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة رقم 77، والتي نصت على: " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى