بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 11:25 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جنايات الزقازيق ترسل أوراق قضية قاتل الطالبة سلمى بهجت للمفتى

 سلمى بهجت
سلمى بهجت

تمهيدا لأخذ الرأى الشرعى، تسلمت دار الإفتاء أوراق قضية المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية، والمطلوب أخذ الرأي فيها ودراستها جيدا، وعرض الأدلة التي تحملها، ومطابقة كل ما ورد فيها للنصوص الشرعية ومعايير الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع.

قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى وقت سابق، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة الثالث من شهر نوفمبرالمقبل للنطق بالحكم.

وأثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى المحكمة، سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل سلمى، وأنه مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

فيما استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، لمرافعة النيابة العامة في القضية .

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإحالته محبوسا إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم "إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور"، إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية و جنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد أ/2501 ،لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

وجاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتى ربطتها علاقة صداقة بالمجني عليها، لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجني عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها وإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المجني عليها بعد ان فشل في تواصله المباشر معها.

وفي اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيا اطمئنانه على المجني عليها فأخبرته بحضور الأخيرة إليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجني عليها وأخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذي شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاح أبيض" سكين" معتديا به على المجني عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها مما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1244 48.2244
يورو 56.5847 56.7071
جنيه إسترلينى 65.5118 65.6672
فرنك سويسرى 60.5110 60.6673
100 ين يابانى 32.6533 32.7234
ريال سعودى 12.8294 12.8568
دينار كويتى 157.6093 157.9678
درهم اماراتى 13.1011 13.1301
اليوان الصينى 6.7570 6.7717

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5657 جنيه 5634 جنيه $118.30
سعر ذهب 22 5186 جنيه 5165 جنيه $108.44
سعر ذهب 21 4950 جنيه 4930 جنيه $103.51
سعر ذهب 18 4243 جنيه 4226 جنيه $88.73
سعر ذهب 14 3300 جنيه 3287 جنيه $69.01
سعر ذهب 12 2829 جنيه 2817 جنيه $59.15
سعر الأونصة 175957 جنيه 175246 جنيه $3679.58
الجنيه الذهب 39600 جنيه 39440 جنيه $828.11
الأونصة بالدولار 3679.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى