بوابة الدولة
الأربعاء 6 أغسطس 2025 03:28 مـ 11 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر الخير عضو التحالف الوطني تعلن تقديم 3 ألاف شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية للأشقاء في قطاع غزة التحفظ على أموال سوزي الأردنية لاتهامها بغسل 15 مليون جنيه في شراء العقارات الزمالك يحسم صفقة البرازيلى خوان ألفينا بيزيرا الجنيه يكسب جولة جديدة أمام الدولار مصطفى كامل يعاتب أنغام بعدما تجاهلت رسالته خلال أزمتها: مبقولكيش ابعتي لي فلوس سلف! أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات والبضائع العابرة بالمجرى مصر وروسيا تبحثان توطين الصناعات المغذية لمحطات توليد الكهرباء النووية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي شبكة أطباء السودان تطلق استغاثة لإنقاذ مدينة الفاشر من المجاعة قصور الثقافة تطلق دورة جديدة للدراسات السينمائية الحرة.. 11 أغسطس المقبل تمهيدا لتوسيع عملياته البرية.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء مناطق في حي النصر بخانيونس «صوتك أمانة».. الثقافة تنظم لقاءات توعوية بالغردقة والقصير الرئيس السيسي: مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ 2007 لتجنب التصعيد بقطاع غزة

تشريعيةالنواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه و وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات

يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه


التعديلات تلزم الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها
وافق اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ،

وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح من الحكومة وهو كالتالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المسارية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب علي الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5206 جنيه $108.18
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4772 جنيه $99.16
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4555 جنيه $94.65
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3904 جنيه $81.13
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3037 جنيه $63.10
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2603 جنيه $54.09
سعر الأونصة 162805 جنيه 161916 جنيه $3364.62
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36440 جنيه $757.23
الأونصة بالدولار 3364.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى