بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 02:49 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى ومركز البداري محافظ أسيوط: ورش نادي الفتاة بمركز شباب فزارة بالقوصية تعزز مهارات الفتيات الرئيس السيسى: ندرس توفير بعثات خارجية لأوائل الدفعة الثالثة لأئمة الأوقاف محافظ أسيوط: جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارة الزراعية بأبوتيج محافظ أسيوط: تحرير 623 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق محافظ الدقهلية يتابع منظومة النقل ”VIP” ويتفقد أعمال تطوير مكتبة مصر العامة الطفل محمد القلاجى يصدح بأنشودة دينية أمام الرئيس السيسى بحفل أئمة الأوقاف محافظ أسيوط يستقبل وفد شركة أسمنت أسيوط ”سيمكس” لبحث سبل التعاون محافظ دمياط يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة جامعة أسيوط تعقد اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات ودار الضيافة لمتابعة محافظ القاهرة: مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر نموذج للشراكة المجتمعية في علاج الأورام مجانًا بالصعيد خلال 10 أعوام* الرئيس السيسى يوجه بإيفاد أوائل خريجى أئمة الأوقاف فى بعثات تعليمية بالخارج

تشريعيةالنواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه و وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات

يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه


التعديلات تلزم الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها
وافق اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ،

وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح من الحكومة وهو كالتالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المسارية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب علي الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services