بوابة الدولة
الثلاثاء 30 أبريل 2024 06:31 مـ 21 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: لا يوجد بيت في قطاع غزة يخلو من التهاب الكبد الوبائي أصابع البيانو لغادة شاكر على المسرح الصغير رئيس وزراء بيلاروسيا يزور العاصمة الإدارية الجديدة (صور) قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى بعيد العمال 15 مايو.. أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين كهرباء في حريق ستوديو الأهرام حادث طعن في القدس المحتلة والمنفذ تركي تسلل عبر الأردن.. القاهرة الإخبارية ترصد الصورة الكاملة خلال حملة أمنية بدمياط.. ضبط أكثر من 25 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية النائب العام يقرر إضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة اتحاد ”المحامين العرب” يستنكر عراقيل تنفيذ قرارات العدل الدولية بشأن إسرائيل جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي وأمير الكويت بقصر الاتحادية الرئيس السيسي وأمير الكويت يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية الرئيس السيسي يستقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر الاتحادية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7997 47.8997
يورو 51.2556 51.3820
جنيه إسترلينى 59.9695 60.1141
فرنك سويسرى 52.4177 52.5504
100 ين يابانى 30.4573 30.5230
ريال سعودى 12.7435 12.7726
دينار كويتى 155.1939 155.5691
درهم اماراتى 13.0127 13.0435
اليوان الصينى 6.6004 6.6160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى