بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 03:34 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. تحسن نسبى بالأحوال الجوية وأمطار ببعض المناطق ونشاط رياح حتى 30 أبريل.. إيتيدا تعلن استقبال مشروعات تكنولوجية مشتركة بدعم يصل إلى 5 ملايين جنيه خبير اقتصادى : الاستعانة بالخبراء والعلماء الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومستدام أيمن محمد يكتب: رأس الأفعى: تشريح درامي لقلب العاصفة «قطار الخير» يختتم جولاته بلقاء شباب العريش بعد زيارة 22 محافظة التضامن: ذوو متلازمة داون قادرون على التعلم والعمل وتحقيق الإنجازات مديرية تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا يوضح الشكاوى وطبيعتها ومعدلات الاستجابة رئيس الوفد :إسرائيل وحدها تتحمل تبعات تفجير الصراع فى الشرق الأوسط نادية مصطفى ل بوابه الدوله هاني شاكر يعود إلى مصر قريبًا قيادات الزراعة في الحقول لمتابعة منظومة الإنتاج وصرف الاسمدة صاروخ لبنانى يسقط على مدينة صفد المحتلة.. وصافرات إنذار فى الجليل والجولان

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231