بوابة الدولة
الأحد 21 سبتمبر 2025 06:32 مـ 28 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبرزها إيقاف ثنائي الزمالك، عقوبات الجولة السابعة من الدوري الممتاز وزير الرى يكرم مدير هندسة ري النقرة تقديرًا لجهوده المتميزة الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يبحث مع سفيرة أوروجواي بالقاهرة تعزيز التعاون كريستوفر نولان: انتخابي رئيسا لنقابة المخرجين الأمريكية من أعظم التكريمات بمسيرتى هيئة الدواء تختتم مشاركتها في المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية باليابان وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل االبرى حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الإثنين 22-9- محافظة الفيوم غدا الإثنين 22-9-2025 مجلس الشيوخ يدعو الصحفيين لتغطية تسليم بطاقات الأعضاء الجدد الداخلية تكشف ملابسات فيديو ”المطاردة والملثم” بالإسكندرية امين صندوق البارالمبية: إقامة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية يعكس مكانة مصر كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية مسلسل وتر حساس الحلقة الأولى، رشيد يعود من السفر لتنفيذ خطة انتقامية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.01
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.33
الأونصة بالدولار 3685.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى