بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 05:51 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غارات إسرائيلية أمريكية تدمر الطائرات المدنية فى مطار صنعاء الدولى إسكان النواب تستمع للملاك والمستأجرين الأسبوع المقبل حول قانون الايجار القديم إسرائيل تبدأ هجوما جديدا على اليمن.. وتقصف مطار صنعاء الدولى الجريدة الرسمية تنشر قرار مد إدراج 11 متهما على قوائم الإرهاب 5 سنوات هشام يونس: النقيب تواصل مع ”المالية” و”الأعلى للإعلام” لسرعة صرف البدل وسريان توقيع ”خراجه” الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن بعض الشهداء والمصابين من الضباط والمدنيين النائب عبد المنعم إمام يرفض قانون الإيجار القديم رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن سيدة من مواليد إسرائيل لتجنسها بأخرى دون إذن تعرف على قرارات اتحاد الدراجات قبل استضافة مصر للبطولة الأفريقية للمضمار وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني تضامن مصر مع بلاده بعد استهداف بورسودان الخارجية تتابع موقف سفينة تقل بحارة مصريين وجنسيات أخرى قبالة سواحل الإمارات فيديكس توسع حضورها المحلي في دولة الإمارات بالتعاون مع بريد الإمارات

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5491 جنيه $109.22
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5034 جنيه $100.12
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4805 جنيه $95.57
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4119 جنيه $81.91
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3203 جنيه $63.71
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2746 جنيه $54.61
سعر الأونصة 171691 جنيه 170803 جنيه $3397.09
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38440 جنيه $764.53
الأونصة بالدولار 3397.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى