بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:29 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث تعظيم الاستفادة من أصول الجهاز تعديل قانون المرور بعقوبات صارمة.. 10 قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بدعم القيادة السياسية… الكاراتيه المصري يواصل الإنجازات العالمية |صور إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بأسيوط ”الزراعة”: ضبط 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر وكيل التعليم بأسيوط يتابع تدريب طلاب الإعدادية على امتحانات البوكلت هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو ب٠ التموين.. 68 مليون مواطن استفادوا من صرف الخبز المدعم «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية «التمكين حق» بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة |صور جلسة حاسمة غدًا.. تفاصيل جديدة في قضية قتل شخص بشبين القناطر وفاة شخص في حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة بميكروباص

ضبط سلاح ومخدرات بحوزة شخص فى القاهرة الجديدة

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط).. وبحوزته (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – قطعة سلاح أبيض– هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.32
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.30
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.28
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.24
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.19
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.16
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4488.93
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1010.26
الأونصة بالدولار 4488.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى