بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 05:47 مـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي تغلق 4 كيانات تعليمية وهمية في 3 محافظات وزير النقل يهنئ الأكاديمية العربية بتقدمها في تصنيف ”Times” للتنمية المستدامة 2026 انطلاق المسلسل الإذاعي ”ظل الساعي” برعاية وزارة التضامن الجمعة المقبل استجابة لمشروع القانون المقدم من مصطفى البهي .. وزير الصناعة يعلن حزمة لتبسيط التراخيص ومعالجة «المجمعة العشرية» القومي المرأة بالشرقية يُنفذ ١٣ندوة توعوية وورشة عمل بمراكز المحافظة وزارة الصحة: بين 10% و15% من المواليد أمهاتهم ما زلن فى مرحلة الطفولة وزير السياحة: 3 % نموًا في أعداد رحلات الطيران خلال شهري مايو ويونيو اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول الخليج لبحث حرية الملاحة في هرمز الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب : ” ماسبيرو ” بين التطوير الرقمي والحفاظ على المبنى التراثى 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإعلامي أحمد موسى يعلن نجاح رحلته العلاجية بألمانيا ويستعد للعودة إلى مصر خلال أيام الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الـ67 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين| صور

ضبط سلاح ومخدرات بحوزة شخص فى القاهرة الجديدة

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط).. وبحوزته (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – قطعة سلاح أبيض– هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.