بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 05:57 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا معوقات عدد من المشروعات الجارية جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية تحذير عاجل من الأرصاد.. رؤية شبه منعدمة وأمطار تضرب هذه المناطق وفد حركة حماس يصل مصر لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن الطقس الدفاعات السعودية تسقط صواريخ ومسيرات استهدفت حقول النفط والغاز ختام فعاليات دورة ”الإدارة الفعّالة” لتعزيز كفاءة القيادات الإدارية بصحة أسيوط بنك مصر والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يقدمان حلول تمويلية للمنشآت الطبية تشكيل لجنة الابتكار والتحسين المستمر بمديرية الصحة بأسيوط لدعم تطوير وزير الاتصالات: جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال التوسع في إنشاء مراكز البحث والتطوير في مدينة المعرفة الأرض تعاند أصحابها في انطلاق الجولة 28 لدوري المحترفين وكيل وزارة التعليم بأسيوط : اقبال كبير على القوافل التعليمية بإدارتى ديروط والغنايم

الإدارية العليا تؤيد غلق أحد المراكز الطبية للتوليد لعدم وجود غرفة إفاقة ورعاية

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة تراخيص، قرار محافظ المنيا الصادر عام 2014، والمتضمن غلق مركز طبي للنساء والتوليد، بعد حملة تفتيش عليه، وأبين مخالفته لمواصفات الترخيص، لعدم وجود غرفة إفاقة أو غرفة رعاية، فضلًا عن عدم وجود فصل للنفايات، مما رأت معه المحكمة تأييد غلق المركز، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطبيبة مالكة المركز، على الحكم الصادر من الدرجة الأولي والمتضمن أيضًا تأييد الغلق، وحمَّلت المحكمة الطاعنة المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس الدائرة، وعضوبة المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن هند ، عمر السيد معوض، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 13897 لسنه 64 ق.عُليا .

وثبت للمحكمة، أنه عام 2014 قامت مُديرية الشئون الصحية بالمنيا بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة (مركز للنساء والتوليد) وثبت من المُعاينة ، أنه لا يوجد فصل للنفايات ولا توجد غُرفة للإفاقة، ولا توجد غُرفة رعاية ، وتوجد غُرفة عمليات إضافية ويوجد أسرة زيادة على ما جاء بالترخيص .

ليصدر قرار مُحافظ المنيا رقم 4053 لسنة 2014 المطعون فيه عام 2014، بغلق المركز الطبي المُشار إليه إداريًا لمُدة 6 أشهر ولحين توفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى محضر المُعاينة سالف البيان ومُذكرتي إدارة العلاج الحُر والشئون القانونية اللتان تضمنتا طلب استصدار غلق هذه المنشأة الطبية ، ولما كان القرار الخاص بغلق المركز قد استند إلى نص المادة "11" من القانون رقم 51 لسنة 1981 سالف البيان التي أجازت للمُحافظ المُختص في حالة المُخالفات الجسيمة - وبُناءً على عرض من السُلطة الصحية المُختصة - أن يصدر قرارًا بإغلاق المنشأة إداريًا للمُدة التي يراها .

ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن غلق مركز النساء والتوليد المذكور، يكون قد صدر من مُختص ومُستندًا إلى صحيح الواقع والقانون .

ولا يُغير فيما تقدم ما نعته الطاعنة صاحبة المركز، من أن الدكتور مُدير قسم العلاج الحُر صيدلانية ، ولا تُجيد الأعمال الإدارية ، وأنها من قامت بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة ، وأن الأخيرة أفادت أن مُدير إدارة العلاج الحُر قال لها بأن التفتيش روتيني ، ثم تبين غير ذلك فكل ذلك لا يقدح في وجود مُخالفات ثابتة لم تُقدم الطاعنة دفعًا أو دفاعًا لها وهي العُنصر الموضوعي والرُكن الركين في المُخالفات التي تُجيز للمُحافظ إصدار قراره المطعون فيه مما يصبح نعي الطاعنة في غير محلة وتكون دعواها خليقة بالرفض.

واستندت المحكمة في حكم التأييد ، علي أن المُشرع عرف المنشأة طبية بأنها كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل العيادة الطبية الخاصة والعيادة التخصصية والمركز الطبي التخصصي الذي يُعرف بأنه كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مُرخص له في مُزاولة المهنة ويكون مُعدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، وأوجب أن يقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مُكملة، وتجمعهم إدارة مُشتركة يكون أحدهم المُدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أَسرة لا يُجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غُرفة عمليات كُبرى مُجهزة طبقًا للوائح المُنظمة .

لذلك أوجب المُشرع ، أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مُراعاة استيفاء الشُروط والمواصفات الخاصة بغُرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888