بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:55 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار عمرو محمد احمد يكتب - ثروات مصر المنسية دي دي مصر ومؤسسة مصر الخير الخير تتعاونان لتعزيز روح العطاء في عيد الأضحى المبارك أوقاف البحيرة: تجهيز 8 آلاف مسجد و316 ساحة لصلاة عيد الأضحى تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال الحكومة: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول لصفر مستحقات فى 10 يونيو 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية لخطوط الصعيد.. تالجو وثالثة مكيفة السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية

وزير العدل يمنح 172 موظفا بهيئة الدواء الضبطية القضائية وتجديدها لـ307 آخرين

  وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 966 لسنة 2022 بشأن منح بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.

وتضمن قرار وزير العدل تخويل 172 موظفا من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة الضبطية القضائية وتجديد صفة مأمور الضبط القضائى بالنسبة لـ307 موظفين آخرين.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

تابع قرار وزير العدل 12تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 13تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 14تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 15تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 16تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 17تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 18تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 19تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 20تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 21تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 22تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 23تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدلتابع قرار وزير العدل

قرار وزير العدلقرار وزير العدل



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq