بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 07:07 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء من 6.1 فى 2024 لـ1.3 مليار دولار حاليا رئيس الوزراء يلتقى السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة أمن المنافذ يضبط 3 آلاف مخالفة وينفذ 233 حكماً خلال 24 ساعة ”باستيت كميديا” مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا لحزب ”الوفد”.. وتوقيع اتفاق تعاون بين د.السيد البدوي وقصواء الخلالي لجنة السياسية النقدية تقرر الإبقاء علي أسعار العائد الأساسية دون تغيير محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية حالة الطقس محافظ الدقهلية يشهد توقيع عقد توصيل وصلة الكهرباء الرئيسية لمنطقة ابن زيد محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا معوقات عدد من المشروعات الجارية جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية تحذير عاجل من الأرصاد.. رؤية شبه منعدمة وأمطار تضرب هذه المناطق وفد حركة حماس يصل مصر لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة

وزير العدل يمنح 172 موظفا بهيئة الدواء الضبطية القضائية وتجديدها لـ307 آخرين

  وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 966 لسنة 2022 بشأن منح بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.

وتضمن قرار وزير العدل تخويل 172 موظفا من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة الضبطية القضائية وتجديد صفة مأمور الضبط القضائى بالنسبة لـ307 موظفين آخرين.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

تابع قرار وزير العدل 12تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 13تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 14تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 15تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 16تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 17تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 18تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 19تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 20تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 21تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 22تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 23تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدلتابع قرار وزير العدل

قرار وزير العدلقرار وزير العدل

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888