بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:31 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تصل للحبس سنتين.. تعرف على عقوبات البلطجة كما نص عليها القانون

ايهاب دعبس
ايهاب دعبس

أكد المحامي إيهاب دعبس بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أن عقوبات البلطجة قد تصل للحبس سنتين كما نص عليها القانون.

وقال "دعبس " نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “ البلطجة.”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكرراً على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أوالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وأضاف: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة ٣٧٥ مكرراً -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد(*)إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.45
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.41
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.26
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.25
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.17
الأونصة بالدولار 3373.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى