بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 10:00 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم تنفى تأجيل امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل.. اعرف موعده الحكومة: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء غير صحيحة الآلاف يشاركون فى الليلة الختامية لمولد ”السيد البدوي” بطنطا رسميًا.. إشهار شركة نادي 6 أكتوبر للاستثمار وتنمية الموارد مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبراء عالميين فى جراحات الرقبة وجراحة الأنف والأذن وزراعة القوقعة وأورام جذع المخ وزارة البترول والثروة المعدنية تطور منظومة التعاقب الوظيفي لفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات وصناعة قيادات المستقبل الداخلية تضبط سائق ونش تسبب فى تعطيل الحركة المرورية بحدائق الأهرام ضبط عامل تعدى بالضرب على ابنته فى كفر الشيخ لإجبار طليقته على العودة من الخارج ضبط صانعة محتوى بدمياط لنشرها فيديوهات منافية للقيم بهدف زيادة المشاهدات وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتى هاتفيا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات فخامة الرئيس السيسى: حرية الاعتقاد مكفولة.. والبناء الديني المتزن السبيل لمواجهة التطرف الطقس غدا.. أجواء مائلة للبرودة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 20 درجة

حبس صاحب معرض «بخشب» سنتين بتهمة النصب وإيهام الضحايا بمشروع كاذب في القاهرة الجديدة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بحبس المتهم ياسر عبده عبد النعيم محمد لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات، وذلك في القضية رقم 6467 لسنة 2026 جنح، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال المجني عليها مريم صالح رغيب صالح باستخدام طرق احتيالية، وفقًا لما ورد بأسباب الحكم.

وصدر الحكم برئاسة القاضي محمد مبارك، وبحضور محمد غنيم، وكيل النيابة العامة، وحاتم قنديل، أمين السر، وذلك بعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية وسماع المرافعة الشفهية ومراجعة الأدلة والوقائع الواردة بملف الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليها عن طريق الاحتيال، إذ أوضحت أوراق الدعوى أن النيابة العامة نسبت إليه استخدام وسائل احتيالية لإيهام المجني عليها بوجود مشروع كاذب، بما دفعها إلى تسليم الأموال محل الواقعة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ضوء ارتباطها بمعرض «بخشب» المتخصص في المطابخ وغرف الملابس والأثاث، والذي ارتبط اسمه بشكاوى من متعاملين بشأن أموال دفعوها مقابل تنفيذ أعمال وتجهيزات لم يتم تسليمها، وهي وقائع أثارت مخاوف المتضررين بشأن مصير أموالهم وحقوقهم المالية، ودعواتهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الوقائع محل التحقيقات والقضايا.

وتناولت المحكمة، في أسباب حكمها، الأركان القانونية لجريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، موضحة أن الجريمة تتحقق عندما يلجأ المتهم إلى وسائل احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم أمواله، سواء من خلال إيهامه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الطرق التي حددها القانون.

كما استعرضت المحكمة المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة والضوابط التي يتعين توافرها لقيامها، مؤكدة ضرورة التحقق من توافر أركان الجريمة وفقًا للقواعد القانونية المستقرة، والفصل في الدعوى استنادًا إلى ما تطمئن إليه المحكمة من أوراقها وأدلتها.

وأشارت أسباب الحكم إلى اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، استنادًا إلى ما ورد بالأوراق وما تضمنته وقائع الدعوى، الأمر الذي انتهت معه إلى توقيع العقوبة المقررة قانونًا، وقضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية.