بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 05:09 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس إيران للرئيس السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بعد حصد 19 ميدالية ببطولة أفريقيا بالجزائر النائب أحمد قورة يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الأضحى ويوجه رسالة لأهالي دار السلام حجاج الجمعيات الأهلية يؤدون مناسك عرفات وسط التزام كامل وتوفير كافة الخدمات النائب خالد مشهور يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك صحة المنيا: استمرار خدمات فحص المقبلين على الزواج وصرف ألبان الأطفال خلال إجازة العيد جوميز يشترط ضم ماييلي وإمام عاشور ومروان عطية لتجديد عقده مع الفتح الزراعة: جاهزية قصوى لعيد الأضحى.. تشغيل 497 مجزرًا مجانًا ورفع كفاءة الحدائق ومتابعة حصاد القمح هيئة الإسعاف المصرية تعلن تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة أرض الملاعب وسط جاهزية كاملة بكافة القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.. محافظ أسيوط: توزيع 5 أطنان لحوم و1250 وجبة غذائية

الداخلية المغربية تقترح تعديلا لحماية نزاهة الانتخابات دون المس بحرية التعبير

المغرب
المغرب

اقترح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، صياغة جديدة للفقرة الثانية من المادة رقم 51 المكررة، وذلك في ظل الجدل البرلماني والحقوقي الذي رافق هذه المادة منذ الكشف عنها لأول مرة.

الصيغة الأولى للمادة تنص على عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، لكل من بث أو وزع تركيبة تتضمن أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلسا فيها، بهدف المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة على الأنترنيت والأنظمة المعلوماتية.

وكانت المادة نفسها تعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شارك أو ساهم في نشر أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

وفي هذا السياق، اقترح وزير الداخلية تعديل صياغة الفقرة الثانية لتصبح على الشكل التالي: "يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتغل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وسير عملية الانتخابات".

وأكد نواب الأغلبية موافقتهم المبدئية على المقترح، بينما طالب باقي النواب بتمكينهم من الصيغة النهائية للمادة المثيرة للجدل من أجل تدقيقها قبل عرضها على الجلسة التشريعية العامة التي ستشهد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي برمته.

وفي سياق متصل، قرر لفتيت الرد على الجدل الذي رافق المادة 51 مكررة منذ ظهورها، موضحا أن الفقرة الأولى تهدف أساسا إلى حماية المترشحين من الممارسات التي قد تستهدفهم، خاصة مع التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وجود مخاطر تستوجب حماية قانونية.

وأضاف الوزير أن الفقرة الثانية لم يكن هدفها التضييق على العمل الصحافي أو السياسي، باعتبار أن حرية التعبير مضمونة، بل ترمي إلى مواجهة التدخلات التي يمكن أن تقع باستعمال وسائل أصبحت في متناول الجميع، مشددًا على أن هذه الحالات تحتاج إطارا قانونيا خاصًا خارج مقتضيات القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq