بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 08:37 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. فرص أمطار ورياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة بعد هبوط طائرته.. نتنياهو يتجه إلى الأمم المتحدة فى موكب بري لأسباب أمنية جاكلين تتفقد القافلة الطبية بقرية الأمل بوادي النطرون وتتابع خدمات مبادرات «100 مليون صحة» تكريم صراف تذاكر بمحطة كلية الزراعة.. لأمانته وردّه هاتف «آيفون». هند البحيري أفضل قيادية في الإتصال المؤسسي بقطاع السيارات البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة تؤثر على بعض المناطق تمتد للقاهرة فى هذا الموعد كشف أثرى جديد بمنطقة بئر الشغالة بالواحات الداخلة بالوادي الجديد محافظة الجيزة تعلن قطع المياه غدًا عن عدة مناطق احذروا ضربات البرق والرعد.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على عدة مناطق لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مصر تعزز تواجدها الرقمي في بغداد وتفتح آفاقاً جديدة لـ 12 شركة تكنولوجية في معرض ” ITEX IRAQ 2026 ”

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من فيصل حول حكم استخدام فيزا المشتريات والتعامل بالقسط بين الأفراد، وما يتبع ذلك من غرامات تأخير.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، امس الأحد، أن استخدام فيزا المشتريات أمر جائز شرعًا ما دام الثمن معلوم عند التعاقد وكذلك الأجل، سواء كان الدفع كاش مع فترة سماح أو تقسيط محدد المدة والثمن.

وأكد أن المعاملة تكون صحيحة طالما لا يوجد غرر أو جهالة، مشيرًا إلى أن القسط يجوز حتى لو كان سعره أعلى من الكاش، لأن زيادة السعر مقابل الأجل أمر معتبر شرعًا.

وأشار إلى أن الخوف الحقيقي يكون من غرامات التأخير، لذا نصح بضرورة الالتزام بسداد الأقساط أو المبالغ المستحقة في فترة السماح المتفق عليها، حتى لا يقع الشخص في مشكلات مالية.

أما عن التعامل بالقسط بين الأفراد، فأكد وسام أنه جائز أيضًا بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين ومتفقًا عليهما عند التعاقد، موضحًا أن الاتفاق المسبق على غرامة تأخير بين شخصين لا يجوز، لأنها تعتبر شرطًا ربويًا، وأن الغرامة لا تفرض إلا عن طريق القضاء أو الجهة المختصة بعد تقدير الضرر الفعلي للطرف الآخر.