بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 12:17 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

الإدارية العليا: لا مساءلة للسلطة القضائية عن أعمالها فى نطاق القضاء

مجمع مجلس الدولة
مجمع مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب لا يُعد تعديلًا نهائيًا في مركزه القانوني، وإنما يُعد إجراءً من إجراءات المحاكمة التأديبية، وبالتالي فإن الطعن عليه يندرج ضمن المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ولا يُعتبر من طلبات التعويض المنصوص عليها في القانون.

وشددت المحكمة على أن قرار “مجازاة الموظف” إذا صدر متفقًا مع القانون، لا تتحمل جهة الإدارة مسئولية نتائجه، مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عنه، مؤكدة أنه لا يجوز مساءلة الإدارة عن قراراتها الهادفة إلى كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد.

وأوضحت أن القول بغير ذلك سيجعل جهة العمل مسئولة عن كل قرار إحالة للتحقيق أو النيابة العامة، حتى وإن ثبتت براءة الموظف لاحقًا، وهو ما يعطل يد الإدارة عن ممارسة صلاحياتها في هذا الشأن.

كما بيّنت المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم هو ذلك الذي ينطوي على إهمال بالغ في أداء الواجبات، ويمثل أقصى درجات التقصير، أما مجرد قصور الموظف في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون فلا يُعد من قبيل الخطأ الجسيم.

واستقرت المحكمة على أن السلطة القضائية لا تُسأل عن أعمالها القضائية، ولا يحق المطالبة بالتعويض عن قرار صادر من مجلس التأديب إذا أُلغي لاحقًا من محكمة أعلى، باعتبار أن قرارات مجالس التأديب مستقلة ولا تخضع لتصديق الجهة الإدارية، شأنها شأن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التأديبية.

صدر الحكم في الطعن رقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq