بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 12:21 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الأرصاد: العاصفة الترابية قادمة من شرق ليبيا وتنتهى نهاية اليوم هشام الحصرى: زيادة سعر توريد القمح ل 2500 جنيه خطوة هامة لتشجبع الإنتاج المحلي وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا سقوط حيتان غسل الأموال.. الداخلية تضبط ثروات غير مشروعة بـ 170 مليون جنيه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل رئيس الكنيسة المعمدانية فى الأردن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية

حكم نهائى من ”الإدارية العليا”: الاضطهاد الوظيفى أسوأ أنواع الانحراف بالسلطة

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من وكيل وزارة التموين، وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أولاً: بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع مديرية التموين بالإسكندرية عن منح المدعي (أ.ع.س) بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودي بدلاً من بطاقة الضبطية القضائية القديمة، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها منحه بطاقة الضبطية القضائية لمفتشى التموين، وما يرتبط بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لمأموري الضبط القضائي.

ثانياً : ألزمت مديرية التموين بالإسكندرية، بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشره آلاف جنيه مصري، تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب انحراف الإدارة عن سلطتها وامتناعها عن تجديد بطاقة الضبطية القضائية رغم كفاءته ونزاهته وتميزه وحصوله على تقارير ممتاز طوال مدة عمله واجتيازه أعلى برامج التفيش والرقابة الميدانية، وألزمتها أيضاً المصروفات.

وأكدت المحكمة على أن الاضطهاد الوظيفى أحلك أنواع انحراف المدير الإدارى بالسلطة، يوجب إبطال عمله والتعويض عنه، وحددت (5) قواعد لمواجهة انحراف المدير الإدارى بالسلطة : 1- الاضطهاد الوظيفى ينتج عن تظاهر المدير الإدارى المنحرف بسلطته باحترام القانون مع تعمده مخالفته 2- غمط الحقوق أوالتنزيل من الوظيفة أواستبعاد المتطلعين للترقية دون سبب وسائل مستترة للانحراف بالسلطة 3- الانتقام من المرؤوس لتميزه أو محاباة آخر أقل كفاءة على حسابه أوعرقلة مسيرته الوظيفية انحراف وظيفى يتعلق بنفسنة وسلوكيات صاحب السلطة الوظيفية 4- إنصاف ضحايا إساءة استعمال السلطة بإلغاء القرار الجائر وتعويضهم مساعدة نفسية واجتماعية ترفع الإيذاء عن اعتلال صحتهم البدنية والنفسية 4- التعويض عن الأذي النفسي للشعور والإحساس بالظلم والاضطهاد أمام الزملاء والأسرة والمجتمع جبراً للضرر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047