بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 10:32 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى

هل يجوز التصدق بمال دين لفقير؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تُدعى عزيزة من المنيا، تقول إن عليها مالًا لشخص لكنه نسي المبلغ، وتتساءل: هل يجوز أن تعطي هذا المال لأحد العاملين عنده إذا كان فقيرًا أو مسكينًا؟.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، بأن هذا لا يجوز مطلقًا، ولا تبرأ ذمتها من هذا الدين أو الأمانة إلا إذا أدته إلى صاحبه الأصلي، أو أن يُصرح هو قائلًا: "أنا مسامح" أو "لست أريد هذا المبلغ". أما غير ذلك فلا يجزئ ولا يسقط عنها المسؤولية.

وأكد وسام أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى إعطاء الدين لشخص فقير من أقارب صاحب الحق أو العاملين عنده، فهذا لا يبرئ الذمة، إذ الدين أمانة يجب أن تُرد إلى صاحبها مباشرة.

وأضاف أنه لا يصح كذلك أن يخرج المدين المال صدقة بنية أن يذهب ثوابها لصاحب الدين، فهذا لا يُغني عن رد الحق، ولا يُبرئ الذمة أمام الله.

وشدد أمين الفتوى، على أن القاعدة الشرعية هي: "الأمانة لا بد أن تُؤدى إلى صاحبها"، ولا يُجزئ عنها أي بديل إلا رضى صاحب المال نفسه.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq