بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 12:41 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

هل يحق للمطلقة رجعيا الميراث من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية. أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

وأضاف الدكتور علي فخر أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.

وأشار إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى) لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت) والثمن (المخصص للزوجة).

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq