بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:11 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دي دي مصر ومؤسسة مصر الخير الخير تتعاونان لتعزيز روح العطاء في عيد الأضحى المبارك أوقاف البحيرة: تجهيز 8 آلاف مسجد و316 ساحة لصلاة عيد الأضحى تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال الحكومة: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول لصفر مستحقات فى 10 يونيو 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية لخطوط الصعيد.. تالجو وثالثة مكيفة السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية الإسكان: لأول مرة إتاحة خدمة نقل ملكية شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا

هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول امتلاك أحد الأشخاص مدفنًا بعيدًا عن محل إقامته، ورغبته في شراء مدفن آخر قريب، وهل يجوز نقل من دفنوا في المدفن القديم إليه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المدافن تخضع لقوانين ولوائح منظمة لتخصيص أماكن الدفن، وبالتالي لا يجوز بناء أو تخصيص مقابر بالمخالفة لهذه اللوائح.

وأضاف أن الأمر يمكن تصوره في حال وجود مدافن بعيدة في بلد اعتادت العائلة الدفن فيه، ثم انتقلت للإقامة في مكان آخر تتوافر فيه مدافن قريبة، فحينها لا مانع من استخدام هذه المدافن القريبة لدفن المتوفين الجدد، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية.

وشدد على أنه لا يجوز نبش القبور أو نقل من دفنوا بالفعل إلا عند الضرورة القصوى، مؤكداً أن الميت إذا دفن في مكانه فلا يُنقل منه، أما إذا كان الأمر متعلقًا بدفن موتى جدد في مدافن أقرب فلا حرج في ذلك.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq