بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:53 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يهنئ عمال النظافة بعيد الأضحى ويوزع الهدايا والعيديات محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات واستكمال تطوير كورنيش الترعة الإبراهيمية مستشفيات جامعة أسيوط تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كاسبرسكي تحذر: مشجعو كأس العالم 2026 في مرمى المحتالين الإلكترونيين الجامعة الأمريكية تحول حرم التحرير التاريخي إلى ساحة للتعلم التجريبي من خلال مبادرة ”الثلاثاء في التحرير” الخدمات الطبية بجامعة أسيوط يواصل دعم الطلاب صحيًا ويوسّع مظلة الرعاية العلاجية «سوديك» تدفع بمشروع «أوجامي» إلى صدارة السوق الساحلي عبر رؤية استثمارية ومعمارية بمعايير عالمية ​محافظ القاهرة: غرامة ذبح الأضاحى بالشوارع تصل 10 آلاف جنيه ​محافظ القاهرة يعلن خطة الحفاظ على عقارات وسط البلد التراثية محافظ أسيوط: استمرار الندوات التوعوية بقرى ديروط والغنايم لنشر الوعي بالقضايا مصطفى مدبولى يكلف الوزراء المعنيين بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

النواب يوافق على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وتوفيق الأوضاع خلال 5 سنوات

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الإسكان شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على سريان أحكام القانون الجديد والقانون المرافق على كافة أنشطة وخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية السارية.

كما تنص المادة الثانية على التزام مقدمي الخدمات القائمة حالياً بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية الحصول على رخص مؤقتة خلال عام من بدء سريان اللائحة، وفقاً لضوابط الباب الرابع من القانون المرافق، مع إعفائهم مؤقتاً من بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء. ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة إذا دعت الضرورة.

ووفقاً للمادة الثالثة، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المُنظم وفق أحكام القانون محل الجهاز السابق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتؤول إليه الحقوق والالتزامات، مع نقل العاملين إليه بكافة أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما وافق المجلس على المادة الرابعة، التي تلزم الجهات المسؤولة عن المناطق والمدن الصناعية بتحمل جميع تكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والتوسعات الخاصة بشبكات المياه والصرف لضمان الكفاءة التشغيلية.

وتنص المادة الخامسة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من العمل به، ويُعمل باللوائح الحالية إلى حين صدورها، بشرط عدم تعارضها مع القانون الجديد.

أما المادة السادسة، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq