بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:03 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

النواب يوافق على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وتوفيق الأوضاع خلال 5 سنوات

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الإسكان شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على سريان أحكام القانون الجديد والقانون المرافق على كافة أنشطة وخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية السارية.

كما تنص المادة الثانية على التزام مقدمي الخدمات القائمة حالياً بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية الحصول على رخص مؤقتة خلال عام من بدء سريان اللائحة، وفقاً لضوابط الباب الرابع من القانون المرافق، مع إعفائهم مؤقتاً من بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء. ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة إذا دعت الضرورة.

ووفقاً للمادة الثالثة، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المُنظم وفق أحكام القانون محل الجهاز السابق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتؤول إليه الحقوق والالتزامات، مع نقل العاملين إليه بكافة أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما وافق المجلس على المادة الرابعة، التي تلزم الجهات المسؤولة عن المناطق والمدن الصناعية بتحمل جميع تكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والتوسعات الخاصة بشبكات المياه والصرف لضمان الكفاءة التشغيلية.

وتنص المادة الخامسة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من العمل به، ويُعمل باللوائح الحالية إلى حين صدورها، بشرط عدم تعارضها مع القانون الجديد.

أما المادة السادسة، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها.

موضوعات متعلقة