بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:40 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تشريعية النواب” توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025

أشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101

فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه

كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة

فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.

وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(المادة الثانية)

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5480 جنيه 5457 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5023 جنيه 5002 جنيه $99.69
سعر ذهب 21 4795 جنيه 4775 جنيه $95.16
سعر ذهب 18 4110 جنيه 4093 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3197 جنيه 3183 جنيه $63.44
سعر ذهب 12 2740 جنيه 2729 جنيه $54.38
سعر الأونصة 170447 جنيه 169736 جنيه $3382.72
الجنيه الذهب 38360 جنيه 38200 جنيه $761.30
الأونصة بالدولار 3382.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى