بوابة الدولة
الأحد 1 يونيو 2025 05:07 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة الرئيس السيسى يطّلع على الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات سلطنة عمان وكازاخستان تبحثان تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري أحمد كامل ومحمد سعيد يستعدان لطرح أغان جديدة بعد حظرها.. تحذيرات في إنجلترا من تخزين ”السجائر الإلكترونية” تجنبًا للحرائق مانشستر يونايتد يُعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي ماتيوس كونيا الكرملين: أسطول الشمال الروسي يواجه تهديدات من ”دول غير صديقة” بالقطب الشمالي WE تهدي الأمل لمرضى الحروق بأحدث جهاز ليزر في مستشفى أهل مصر مصرع 22 رياضيا فى حادث تحطم حافلة شمال نيجيريا إسرائيل تلجأ لتمويل نفقات حرب غزة بضرائب جديدة على الموظفين وزير خارجية الأردن: قرار إسرائيل منع زيارة الوفد الوزاري العربي لرام الله يعكس تطرفها كشف ملابسات فيديو يظهر تعدى 4 يحملون أسلحة بيضاء على شخصين بمنطقة الزيتون

«تشريعية النواب» توافق على تشديد العقوبات في قانون الموارد المائية والري

 المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري، ليصبح نصها الجديد كالتالي:

مادة (107):
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة."

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وذكرت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن المادة (29) من الدستور المصري اعتبرت الزراعة مقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، بالإضافة إلى تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات المرتبطة بهما.

وأوضحت المذكرة أن المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، قد حظرت حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل جمهورية مصر العربية إلا بترخيص من الوزارة المختصة ووفقًا للشروط التي تحددها، كما نصت المادة (107) على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وضبط الآلات والمهمات المستخدمة، مع جواز الحكم بمصادرتها عند الإدانة.

وأشارت المذكرة إلى أن تفاقم ظاهرة حفر الآبار العشوائية خلال الفترات الماضية أدى إلى آثار سلبية جسيمة على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة، مما استدعى إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها لعدم كفايتها في تحقيق الردع العام والخاص.

وأضافت المذكرة أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة الملحة إلى تشديد العقوبات، بما يتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة، ومن هنا جاء تعديل المادة (107) لزيادة الغرامة المقررة على المخالفين، وإضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر كعقوبة تخييرية إلى جانب الغرامة.

وأكدت المذكرة أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الدولة على حماية مواردها الطبيعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التدهور، وضمان تحقيق التنمية المستدامة للثروات المائية والزراعية، بما يتماشى مع أحكام الدستور ومتطلبات المرحلة الراهنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6531 49.7514
يورو 56.3414 56.4629
جنيه إسترلينى 66.8282 66.9754
فرنك سويسرى 60.3612 60.4881
100 ين يابانى 34.4622 34.5400
ريال سعودى 13.2345 13.2617
دينار كويتى 161.7893 162.1624
درهم اماراتى 13.5188 13.5474
اليوان الصينى 6.8959 6.9108

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $105.84
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $97.02
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $92.61
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $79.38
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $61.74
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $52.92
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3292.07
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $740.90
الأونصة بالدولار 3292.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى