بوابة الدولة
الخميس 17 يوليو 2025 09:32 مـ 21 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

«تشريعية النواب» توافق على تشديد العقوبات في قانون الموارد المائية والري

 المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري، ليصبح نصها الجديد كالتالي:

مادة (107):
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة."

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وذكرت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن المادة (29) من الدستور المصري اعتبرت الزراعة مقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، بالإضافة إلى تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات المرتبطة بهما.

وأوضحت المذكرة أن المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، قد حظرت حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل جمهورية مصر العربية إلا بترخيص من الوزارة المختصة ووفقًا للشروط التي تحددها، كما نصت المادة (107) على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وضبط الآلات والمهمات المستخدمة، مع جواز الحكم بمصادرتها عند الإدانة.

وأشارت المذكرة إلى أن تفاقم ظاهرة حفر الآبار العشوائية خلال الفترات الماضية أدى إلى آثار سلبية جسيمة على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة، مما استدعى إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها لعدم كفايتها في تحقيق الردع العام والخاص.

وأضافت المذكرة أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة الملحة إلى تشديد العقوبات، بما يتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة، ومن هنا جاء تعديل المادة (107) لزيادة الغرامة المقررة على المخالفين، وإضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر كعقوبة تخييرية إلى جانب الغرامة.

وأكدت المذكرة أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الدولة على حماية مواردها الطبيعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التدهور، وضمان تحقيق التنمية المستدامة للثروات المائية والزراعية، بما يتماشى مع أحكام الدستور ومتطلبات المرحلة الراهنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3729 49.4729
يورو 57.1640 57.2847
جنيه إسترلينى 66.1153 66.2690
فرنك سويسرى 61.3405 61.4723
100 ين يابانى 33.1941 33.2636
ريال سعودى 13.1630 13.1903
دينار كويتى 161.4286 161.8561
درهم اماراتى 13.4410 13.4705
اليوان الصينى 6.8759 6.8901

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5280 جنيه $107.34
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4840 جنيه $98.40
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4620 جنيه $93.92
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3960 جنيه $80.51
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3080 جنيه $62.62
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2640 جنيه $53.67
سعر الأونصة 165115 جنيه 164226 جنيه $3338.68
الجنيه الذهب 37160 جنيه 36960 جنيه $751.39
الأونصة بالدولار 3338.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى