بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 11:43 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية أوكسفام: أثرياء العالم يخفون 3.5 تريليون دولار بعيدًا عن الضرائب الجامعة العربية تؤكد دعمها لدولة الكويت ودول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لو تعطلت سيارتك بسبب الرياح والأتربة اتصل على الأرقام التالية قرار جمهورى بتعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات خريطة الأمطار فى القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 2 أبريل 2026

مجلس النواب يقر المواد المنظمة لعمل الأجانب فى مصر بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة علي المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب بقانون العمل الجديد.

وتضمنت المواد تحديد مفهوم العمل للأجانب، وإلزامهم بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي مهنة، كما حدد القانون نسب تشغيل الأجانب في منشآت القطاع الخاص والعام، مع إمكانية إعفائهم من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص.

وألزم مشروع القانون أصحاب العمل بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني، كما نص على التزام صاحب العمل بتحمل تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل، ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد

إلي نص المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب في مصر :

مادة 69

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفةبما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مادة 70

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة 71

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنهورسوم الاعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة 72

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 73

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

مادة 74

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047