بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 10:51 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من هندرسون إلى ستوريدج.. محمد صلاح يستعين بأصدقاء الأمس لحل أزمة ليفربول وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة إيران تستضيف قمة إقليمية لمناقشة التطورات في أفغانستان جولة إعادة بين 4 مرشحين في دائرة 9 كوم حمادة وبدر بانتخابات النواب ”الداخلية” تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من ”كلنا واحد” لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة الأمين العام للأمم المتحدة: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وزير الزراعة:برنامج الأغذية العالمي شريك رئيسي في دعم المبادرات الوطنية نيللى كريم تفرض حضورها السينمائى فى المهرجانات بـ 3 أفلام تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية 45 يوما وزيرا الري والتضامن يبحثان استغلال نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا برئاسة وزيرى خارجية البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
المحكمة الاقتصادية - أرشيفية

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.81
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.32
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.58
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.36
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.39
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.90
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4286.33
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $964.66
الأونصة بالدولار 4286.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى