بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 06:44 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع قيادات مكتب نائبه لمتابعة ملفات التعاون الخارجى استجابة لتحركات النائب أحمد عبد السلام قورة لخدمة أهالي دائرته.. اجتماع موسع لمتابعة مشروعات الصرف الصحي ورصف الشوارع بمركز ومدينة دار السلام... رئيس الوزراء يتابع مستجدات إطلاق مبادرة ”الرواد الرقميون” ممثل هابيتات مصر: المشروعات القومية المصرية تمثل طفرة في جودة حياة المواطن تطبيق صارم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات.. وتشكيل لجان فرعية للمتابعة بالتعاون بين القوات المسلحة والاتصالات.. تنظيم لقاء تعريفى لمبادرة تدريب المجندين السفير أسامة شلتوت يبحث تشكيل لجنة مصرية متخصصة لتزويد الكويت بالعمالة الماهرة الجسر العربي للملاحة : استمرار خدماتها البحرية للمسافرين عبر العقبة _ نويبع ... المصرف المتحد يتخطي 3 مليارات جنيه تمويل عقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في قمة جامعات إقليم الدلتا للإستدامة والتنمية ”من التحدى إلى الإنطلاق”بجامعة المنصورة مأساة «عمار» مستمرة.. شاب شوه وجهه بـ89 غرزة في روض الفرج ويهدده للتنازل عن القضية | صور تقارير عبرية: إسرائيل تعتزم قصف التليفزيون الإيراني

تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني لـ3 مارس

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 3 مارس المقبل.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5497 جنيه $109.14
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5039 جنيه $100.05
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4810 جنيه $95.50
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4123 جنيه $81.86
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3207 جنيه $63.67
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2749 جنيه $54.57
سعر الأونصة 172047 جنيه 170980 جنيه $3394.66
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38480 جنيه $763.99
الأونصة بالدولار 3394.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى