بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 06:08 مـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجوم المنتخب فى برشلونة .. تعرف على مشوار عبد الله السعيد بعد اعتزال كرة القدم النائبة وفاء رشاد : النهوض بالمزارعين في الصعيد وقضايا المرأه ومواجهة الثار علي راس الاولويات النائب حسام سعيد يتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ ويؤكد: خدمة الوطن أمانة الدكتور المنشاوي يشهد افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للجمعية المصرية إحالة محاكمة مساعدة هالة صدقى فى اتهامها بالتهديد والابتزاز للمحكمة الاقتصادية تاجيل نظر استئناف كروان مشاكل على حبسه سنتين لسب وقذف إعلامية لـ8 أكتوبر صورة على فيسبوك تفضح مقهى مخالفًا .. و”الداخلية” تتحرك المجنى عليهن فى حادث مطاردة طريق الواحات: المتهمون لم يتحرشوا بنا لفظيا ضبط وإحضار المذيعة إنجي حمادة بتهمة الكسب غير المشروع وزارة الداخلية توضح ملابسات شجار طلابى فى بولاق الدكرور وزير العمل يوجه بتأسيس برنامج إلكتروني لإدارة انتخابات النقابات العمالية 2026-2030 وفد القضاة الماليزين الشرعيين يبدون انبهارهم بمسجد مصر أكبر المساجد بعد الحرمين

8 مارس الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قاعة المحكمة الدستورية العليا
قاعة المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $120.75
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.69
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.66
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.56
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.44
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.37
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3755.73
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $845.25
الأونصة بالدولار 3755.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى