بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 09:35 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحركات مكثفة لشعبة المحررين البرلمانيين لتعزيز التعاون مع الحكومة وتجديد بروتوكولات العمل عباس يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة: شعبنا لا يقبل بالتهجير وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنسانى المستدام إلى غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل نظيره الصيني فى البيت الأبيض الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يمارس إرهاب دولة قائم على التطهير العرقى لأول مرة منذ انطلاقه.. الجونة السينمائي يصبح صديقًا لذوي الإعاقة بمنحدرات ولغة إشارة الطقس غدا.. فرص أمطار ورياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة بعد هبوط طائرته.. نتنياهو يتجه إلى الأمم المتحدة فى موكب بري لأسباب أمنية جاكلين تتفقد القافلة الطبية بقرية الأمل بوادي النطرون وتتابع خدمات مبادرات «100 مليون صحة» تكريم صراف تذاكر بمحطة كلية الزراعة.. لأمانته وردّه هاتف «آيفون». هند البحيري أفضل قيادية في الإتصال المؤسسي بقطاع السيارات البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

المستشار أسامةالصعيدي: الموظف العام لايسأل جنائيا أو مدنيا عن فعلة إذا كان تنفيذا لأمر رئيسة فى العمل.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون العقوبات تضمن فى الباب التاسع منة تحت عنوان اسباب الاباحة وموانع العقاب ، حالات لاتعد جريمة إذآ وقع الفعل من موظف عام، حيث نصت المادة (63 ) من قانون العقوبات على أنة لاجريمة إذآ ارتكب الموظف العام الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت علية إطاعتة ، أو اعتقد أنها واجبة علية.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأن القانون المدنى تضمن أيضا فى مادتة رقم( 167 ) أنة لايكون الموظف العام مسئولا عن عملة الذى أضر بالغير، إذا قام بة تنفيذا لأمر صادر إلية من رئيسة، متى كانت إطاعتة هذا الأمر واجبة علية، أو كان يعتقد إنها واجبة، واثبت أنة كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منة، وكان اعتقادة مبنيا على أسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.

موضوعات متعلقة