بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 09:33 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المستشار أسامةالصعيدي: الموظف العام لايسأل جنائيا أو مدنيا عن فعلة إذا كان تنفيذا لأمر رئيسة فى العمل.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون العقوبات تضمن فى الباب التاسع منة تحت عنوان اسباب الاباحة وموانع العقاب ، حالات لاتعد جريمة إذآ وقع الفعل من موظف عام، حيث نصت المادة (63 ) من قانون العقوبات على أنة لاجريمة إذآ ارتكب الموظف العام الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت علية إطاعتة ، أو اعتقد أنها واجبة علية.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأن القانون المدنى تضمن أيضا فى مادتة رقم( 167 ) أنة لايكون الموظف العام مسئولا عن عملة الذى أضر بالغير، إذا قام بة تنفيذا لأمر صادر إلية من رئيسة، متى كانت إطاعتة هذا الأمر واجبة علية، أو كان يعتقد إنها واجبة، واثبت أنة كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منة، وكان اعتقادة مبنيا على أسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888