بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 03:53 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق مباريات الجولة الـ28 بدوري المحترفين اليوم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تبحث التعاون مع شركات عالمية لتحديث منظومة علاج أمراض القلب إتحاد المهنيين الوفديين يناقش خطة العمل ويعلن تشكيل مجلس تنفيذي وشعب لكل نقابه فرحة على أنغام الصداقة.. عيد ميلاد مميز لتوأم فريق سباحة الأهلي تعليمات تنفيذية جديدة لضريبة دخل محلات الذهب.. والشعبة تشكر وزارة المالية المنشاوي عن يوم اليتيم .. رعايتهم مسؤولية إنسانية ورسالة مجتمعية لبناء إنسان صحة الشرقية تنفذ ٦قوافل علاجية مجانية استفاد منها ٨ ألاف و ٦٢ مواطناً رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت أكثر من 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر البرنامج التأهيلي للأطباء الجدد بمستشفيات جامعة أسيوط يختتم فعالياته بمناقشة «فيوري» ينضم إلى رعاة الزمالك بعقد يمتد لـ3 مواسم مياه سوهاج... ضعف المياه بالأدوار العليا بقرى مركز البلينا لمدة 4 ساعات محافظ الشرقية يصدر كتابًا دوريًا لتطبيق نظام العمل عن بُعد لكافة العاملين

12 إبريل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888