بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 08:45 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس وزراء اسكتلندا: الإبادة الجماعية واضحة جدا في قطاع غزة 3 ظواهر جوية على القاهرة والمحافظات.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا وزير الكهرباء يوجه بـ مجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال الصيف وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد اختتام فعاليات قمة ”ستارت” لختام أنشطة وحدات الجامعات حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا وأمطارا في هذه المناطق السفارة المصرية في بيروت تشهد إقبالًا متزايدًا في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ لويس دياز يسجل ظهوره الأول فى فوز بايرن ميونخ على ليون ودياً موقف أحمد عبد القادر مع الأهلي حال تمسكه برفض عروض الرحيل لينا صوفيا راقصة باليه تمثل نقطة نور في حياة كريم فهمي وصبا مبارك في «220 يوم» أسعار الذهب الجديد والمستعمل اليوم السبت في مصر.. عيار 21 الآن وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب المعمورة ويفتتح الملعب القانوني بعد تطويره محافظ البحيرة :إستبعاد مديري المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بإيتاي البارود

حكم جديد للمحكمة الدستورية العليا بشأن اختصاصات محاكم الطوارئ

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى