بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:05 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هشام مجدي أول الحضور في اليوم الثاني لاستلام كارنيه عضوية مجلس الشيوخ وزير التعليم العالي يلتقي نظيره السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في البحث العلمي الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى ”الخدمات البيطرية” تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة للتقصي النشط خلال أغسطس الماضي وزير الاستثمار يلتقي وفد ”شفيق جبر” لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن مجلس الشيوخ يواصل استقبال الأعضاء الجدد وتسليم كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثاني ندى ثابت: الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين تعكس إرادة دولية متنامية لإنهاء الاحتلال وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذرى العالمي وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا التضامن الاجتماعي تنفذ تدريبًا متخصصًا لإعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون” منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة

حكم جديد للمحكمة الدستورية العليا بشأن اختصاصات محاكم الطوارئ

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.36
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.25
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.19
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.02
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.79
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.68
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3774.72
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $849.52
الأونصة بالدولار 3774.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى