بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 01:48 صـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية فى 1 سبتمبر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى.

‏ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.

‏كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ‫ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.‬‬‬‬‬‬

احكام الدستوريةاحكام الدستورية

حكم الدستورية 1حكم الدستورية 1

حكم الدستورية 2حكم الدستورية 2

حكم الدستورية 3حكم الدستورية 3

حكم الدستورية 4حكم الدستورية 4

حكم الدستورية 5حكم الدستورية 5

حكم الدستورية 6حكم الدستورية 6

حكم الدستورية 7حكم الدستورية 7

حكم الدستورية 8حكم الدستورية 8

حكم الدستورية 9حكم الدستورية 9

حكم الدستورية 10حكم الدستورية 10

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى