بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:46 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي وزير الطيران المدني يشارك في اجتماعات الإيكاو والأفكاك بمونتريال رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المراحل النهائية لتطبيق ”تشييد” الخاص بالمشروعات الهندسية ”بحوث الصحراء” يفتتح المرحلة الثانية من نادي ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة العريش رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي يهنئ العاملين بالمطار بعد فوزه بجائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة لعام 2024 هشام مجدي أول الحضور في اليوم الثاني لاستلام كارنيه عضوية مجلس الشيوخ وزير التعليم العالي يلتقي نظيره السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في البحث العلمي الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى ”الخدمات البيطرية” تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة للتقصي النشط خلال أغسطس الماضي وزير الاستثمار يلتقي وفد ”شفيق جبر” لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن مجلس الشيوخ يواصل استقبال الأعضاء الجدد وتسليم كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثاني

مجلس النواب يوافق على تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين لحين الإفراج عن الآخر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٥٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر". واقترحت النائبة سميرة الجزار حذف كلمة سنة من الفقرة الأولى وأن يكون تأجيل تنفيذ العقوبة لأحد الزوجين وجويبا وليس جوازيا لرعاية الطفل، بحيث يكون نص المادة: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا النص منضبط ويوازن بين حق الدولة فى تنفيذ الأحكام وحق الطفل فى الرعاية مع الأخذ فى الاعتبار قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى الذى يوجد به ضمانات لحماية الأم والطفل وتحقيق رعاية خاصة.

فيما طالب النائب أحمد حمدى خطاب" عن حزب النور برفع سن الطفل إلى 18 سنة فى المادة، بحيث يتم تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز18 سنة.

وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية ان غاية النص هو مراعاة مصلحة الزوجين والطفل، حيث أجاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين إذا كان لديهم طفل لم يتجاوز عمره 15 سنة، مضيفا اسال النائب هل الشخص الذى بلغ 15سنة لا يستطيع تدبر أموره، وقال فوزى بعض المقترحات فيها حق يجور على حقوق الآخرين، لافتا إلى أن قانون الطفل يميز بين الأعمار ومشددا على أن النص متوازن.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار على المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من الضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام والتى تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليه وذويه.

ويتضح ذلك فى موافقة المجلس على المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

كما تأتى المادة (444) التى تحقق مراعاة البعد الإنسانى، حيث أقرت بأن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

ويستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (446) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على: تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

كما وافق المجلس على المادة (447) من مشروع القانون والتى نصت: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج - مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك".

وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة، حيث اقترح النائب عاطف المغاورى، أن يكون لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة.

وذلك بدلا مما جاء بالمادة من أن يكون المحكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر طلب التقدم بعمل المنفعة العامة بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس. وقال النائب مغاورى، إن الهدف من الاقتراح هو زيادة المدة المسموح فيها للمحكوم عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنة للتقدم بعمل منفعة عامة وذلك بهدف الاستفادة من جهده بدلا من التكفل بتكاليف حبسه خلال عقوبة حبسه لمدة سنة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا أن النص منضبط لافتا إلى أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاءت مغايرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية القائم حيث أن القانون القائم كان فيه باب لتنفيذ عقوبة الاكراه البدنى لكن القانون الجديد الذى نناقشه تم فيه اسنبدال الاكراه البدنى بالالزام بالمنفعة العامة بالضوابط والاجرءات اللازمة مضيفا لا نستطيع تغيير النصوص العقابية فهى هدفها تحقيق الردع العام والردع الخاص.

وتابع قائلا إن اتبدال سنة بستة اشهر سيجعلنا ندخل فى جرائم لا نستطيع ردعها إلا بتنفيذ العقوبة الأصلية.وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية: "نحن أمام بند من العلوم الاجتماعية حيث أن مدة الحبس قصيرة المدة ولو حبست متهم محكوم عليه بعقوبة بسيطة سيكون العائد على عدم حبسه أكبر من حبسه لأنه لو دخل السجن تعرف على امور لكن مدة الحبس ولابد من الموازنة بين مصلحة المجتمع وتنفيذ المنفعة العامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.36
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.25
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.19
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.02
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.79
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.68
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3774.72
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $849.52
الأونصة بالدولار 3774.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى