بوابة الدولة
السبت 4 أبريل 2026 03:21 صـ 16 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدء هجمات صاروخية باتجاه جنوب فلسطين المحتلة واشتعال النيران بمصنع كيماوي 15 أتوبيسًا لنقل جماهير الزمالك إلى برج العرب لحضور مباراة المصري ترامب لـNBC: لست مستعدا للإعلان عما سنفعله حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى المركز الإعلامى للوفد يتعاون مع كافة الزملاء الإعلاميين والصحفيين..ولن يدخر جهدا فى تسهيل مهامهم الصحفيه ”مصر الخير” تشارك في ختام مهرجان الأقصر السينمائي بفيلم ”فاطمة” المهندس محمد عادل فتحي يهنئ الفريق أسامة ربيع بإنجاز صعود القناة للدوري الممتاز د. عبير نصار تشارك في احتفالية يوم اليتيم وتؤكد: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج وتمكين ذوي الهمم( صور ) نائبة المحافظ تشهد فعاليات مبادرة جُمعتنا لمتنا بمدينة العاشر بالشرقية 60 سيارة كلاسيكية تزين شوارع العاصمة احتفالًا بمرور 102 عام على إنشاء نادي السيارات ( صور ) عبدالظاهر : يهنئ الشافعي بعضوية «العلوم القانونية» صحة الشرقية: إجراء ٤ عمليات متقدمة في أقل من شهر بمستشفى ديرب نجم االكاتب الصحفى سمير البرعى : يهنئ ابن شقيقته بعقد القرآن

النواب يُقر مادة القبض على المتهم والإفراج عنه بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 361 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت المادة إجراء بعض التعديلات على النص، حيث تنص المادة الواردة بمشروع القانون على الآتي" مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيمها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

وتقدم كل من النائبين ، أميرة أبو شقة والنائب أيمن محسب بتعديل على الصياغة، باقتراح استبدال عبارة "أن تأمر بالقبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره" بعبارة "بالقبض على المتهم وإحضاره"، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون، ولأن المقترح يحقق فلسفة النص، وتماشيًا مع سائر النصوص في القبض والإحضار.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة على التعديل كالتالي: "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيمها في جميع الأحوال بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

وتقدم المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، اقتراحا بإضافة عبارة "تفرج عنه بكفالة " أو بغير كفالة ، وحذف عبارة "عن المتهم المحبوس احتياطيا"، وتمت الموافقة على اقتراح التعديل.

وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على أن "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيهما في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888