بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 03:39 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تبحث التعاون مع شركات عالمية لتحديث منظومة علاج أمراض القلب إتحاد المهنيين الوفديين يناقش خطة العمل ويعلن تشكيل مجلس تنفيذي وشعب لكل نقابه فرحة على أنغام الصداقة.. عيد ميلاد مميز لتوأم فريق سباحة الأهلي تعليمات تنفيذية جديدة لضريبة دخل محلات الذهب.. والشعبة تشكر وزارة المالية المنشاوي عن يوم اليتيم .. رعايتهم مسؤولية إنسانية ورسالة مجتمعية لبناء إنسان صحة الشرقية تنفذ ٦قوافل علاجية مجانية استفاد منها ٨ ألاف و ٦٢ مواطناً رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت أكثر من 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر البرنامج التأهيلي للأطباء الجدد بمستشفيات جامعة أسيوط يختتم فعالياته بمناقشة «فيوري» ينضم إلى رعاة الزمالك بعقد يمتد لـ3 مواسم مياه سوهاج... ضعف المياه بالأدوار العليا بقرى مركز البلينا لمدة 4 ساعات محافظ الشرقية يصدر كتابًا دوريًا لتطبيق نظام العمل عن بُعد لكافة العاملين صحة الشرقية تطلق 6 قوافل للكشف والعلاج مجانًا

النواب يُقر مادة القبض على المتهم والإفراج عنه بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 361 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت المادة إجراء بعض التعديلات على النص، حيث تنص المادة الواردة بمشروع القانون على الآتي" مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيمها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

وتقدم كل من النائبين ، أميرة أبو شقة والنائب أيمن محسب بتعديل على الصياغة، باقتراح استبدال عبارة "أن تأمر بالقبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره" بعبارة "بالقبض على المتهم وإحضاره"، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون، ولأن المقترح يحقق فلسفة النص، وتماشيًا مع سائر النصوص في القبض والإحضار.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة على التعديل كالتالي: "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيمها في جميع الأحوال بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

وتقدم المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، اقتراحا بإضافة عبارة "تفرج عنه بكفالة " أو بغير كفالة ، وحذف عبارة "عن المتهم المحبوس احتياطيا"، وتمت الموافقة على اقتراح التعديل.

وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على أن "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيهما في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888