بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:14 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود مسلم: المشاركة في الانتخابات ضرورة وطنية لمواجهة التحديات واستعادة روح 30 يونيو الرئيس السيسى: الوضع فى قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة الرئيس السيسى: الحرب فى غزة للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفيتنامى فى قصر الاتحادية.. بطلع لايفات عشان أجهز نفسي.. أقوال صانعة المحتوى علياء قمرون بعد القبض عليها رئيس جامعة أسيوط يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ تقارير مغربية: الجيش الملكي يتعاقد مع رضا سليم نجم الأهلي على سبيل الإعارة الإعلامي محمد فودة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويشيد بوعي المواطنين والمشهد الديمقراطى بمشاركة محلية.. المستشار تركي آل الشيخ يكشف فعاليات موسم الرياض 2025 اعتماد ضوابط جديدة وتحقيق فائض مالي بـ52 مليار جنيه في اجتماع ”التأمين الصحي الشامل” مجلس الشيوخ 2025.. حزب الشعب الجمهوري يشيد بوعي المواطنين واحتشادهم أمام لجان الانتخابات اتحاد الكرة يوضح سبب تأجيل جلسة الاستماع لزيزو بسبب شكوى الزمالك ضده

النواب يوافق على تحمل الخزانة العامة أتعاب المحاماة للمتهمين غير القادرين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حتى لو كان غير قادر على توكيل محامٍ بنفسه، حيث تضمن أن المحامي المنتدب سوف يحصل على أتعابه من الخزانة العامة، وهو ما يؤكد أن المتهم سوف يحصل على دفاع جيد دون أن يتحمل عبء التكاليف المالية، وهذا ما يتماشى مع فلسفة مشروع القانون الذي يؤكد وجود المحامي مع المتهم فى كل درجات التقاضى.

وتنص المادة على أنه " في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

وشهدت مناقشة المادة إجراء بعد التعديلات بناء على مقترح مقدم من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بحذف عبارة "ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه". بعبارة " ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم"، مبررا ذلك بعدم المغالاة فى تقدير الأتعاب أو عدم التقدير بشكل منضبط.

وتنص المادة بعد موافقة على أن" في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.20
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.18
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.68
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.15
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.12
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.10
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3365.42
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $757.40
الأونصة بالدولار 3365.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى