بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 10:54 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظة الجيزة توقع بروتوكولا للتوسع فى تشغيل «السكوتر الكهربائى – الرابيت» حملة سلامتك تهمنا.. النقل تناشد الحدمن السلوكيات السلبية في السكك الحديدية نقابة الأطباء تقر خطة لمتابعة تنفيذ قانون المسؤولية الطبية موعد صرف معاشات يناير 2026.. وبداية الزيادة الجديدة فى الاشتراك التأمينى القومي للمرأة يضئ مقره الرئيسي باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان مدير ”التأمين الصحي” بدمياط تتابع أعمال تجهيز كارثة بيئية في قلب إهناسيا مجمعات المواقف تتحول إلى بؤر للقمامة والسباخ وسط صمت المسؤولين التعليم تفتح باب تسجيل رؤساء لجان ومراقبين امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التعليم: رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يعمل بعد إجراء تحديثات وزير الخارجية يعرب عن تقدير دور الفاو فى جهود القضاء على الجوع الطاهري: منصة ”شغلني” نجحت في تحويل التوظيف بمصر إلى عمل مؤسسي الخارجية: القاهرة كثفت جهودها على مدار عامين لوقف إطلاق النار بغزة

مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطى

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

وأقر المجلس المادة (163) وتنص على الآتي:

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

ورفض المجلس مقترح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة "ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "المقترح يخالف مبدأ اقتصاديات الإجراءات، الحكم بعدم الاختصاص حكم شكلي، بالتالي لا يجب إهدار التحقيقات التي سبقت وأن العيب فقط شكلي".

كما رد الدكتور محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية، قائلا: الصياغة منضبطة، والأمر يتعلق باقتصاديات الإجراءات، تعطى للجهة التي أصبحت مختصة إمكانية استكمال الإجراءات".

وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: "الإبقاء على العبارة تحصيل لإجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة، وقد يتبين عدم الاختصاص بعد مرحلة تحقيقات صنع فيها جهود، هذه الإجراءات التي يحصنها من البطلان هذه الفقرة.

ووافق المجلس على المادة (164)، وتنص على الآتي:

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.

ورفض المجلس مقترح النائب فريدي البياضى بإضافة عبارة "ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف"، حيث قال "البياضي": المتهم المحبوس احتياطيا لما يستأنف على الحكم ويتم إخلاء سبيله تقوم النيابة بالاستئناف ليتم حبسه مرة أخرى، فهى ضمانة للمتهم.

وعقب وزير العدل: الاستئنافات موضوعهما مختلف، استئناف المتهم على أمر حبسه احتياطيا أما استئناف النيابة على قرار الإفراج المؤقت.

ووافق المجلس على المواد الآتية كما هى:

المادة (١٦٥)

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

المادة (١٦٦)

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

المادة (١٦٧)

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

المادة (١٦٨)

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

المادة (١٦٩)

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $135.27
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $124.00
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.37
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.46
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.91
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.64
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4207.51
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $946.92
الأونصة بالدولار 4207.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى