بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 01:10 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطى

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

وأقر المجلس المادة (163) وتنص على الآتي:

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

ورفض المجلس مقترح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة "ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "المقترح يخالف مبدأ اقتصاديات الإجراءات، الحكم بعدم الاختصاص حكم شكلي، بالتالي لا يجب إهدار التحقيقات التي سبقت وأن العيب فقط شكلي".

كما رد الدكتور محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية، قائلا: الصياغة منضبطة، والأمر يتعلق باقتصاديات الإجراءات، تعطى للجهة التي أصبحت مختصة إمكانية استكمال الإجراءات".

وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: "الإبقاء على العبارة تحصيل لإجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة، وقد يتبين عدم الاختصاص بعد مرحلة تحقيقات صنع فيها جهود، هذه الإجراءات التي يحصنها من البطلان هذه الفقرة.

ووافق المجلس على المادة (164)، وتنص على الآتي:

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.

ورفض المجلس مقترح النائب فريدي البياضى بإضافة عبارة "ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف"، حيث قال "البياضي": المتهم المحبوس احتياطيا لما يستأنف على الحكم ويتم إخلاء سبيله تقوم النيابة بالاستئناف ليتم حبسه مرة أخرى، فهى ضمانة للمتهم.

وعقب وزير العدل: الاستئنافات موضوعهما مختلف، استئناف المتهم على أمر حبسه احتياطيا أما استئناف النيابة على قرار الإفراج المؤقت.

ووافق المجلس على المواد الآتية كما هى:

المادة (١٦٥)

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

المادة (١٦٦)

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

المادة (١٦٧)

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

المادة (١٦٨)

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

المادة (١٦٩)

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6550 جنيه 6525 جنيه $137.67
سعر ذهب 22 6005 جنيه 5980 جنيه $126.20
سعر ذهب 21 5730 جنيه 5710 جنيه $120.46
سعر ذهب 18 4910 جنيه 4895 جنيه $103.25
سعر ذهب 14 3820 جنيه 3805 جنيه $80.31
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $68.84
سعر الأونصة 203685 جنيه 202975 جنيه $4282.11
الجنيه الذهب 45840 جنيه 45680 جنيه $963.71
الأونصة بالدولار 4282.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى