بوابة الدولة
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:55 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ذوو الهمم في المعاهد ليسوا أعباء بل طاقات كامنة محافظ القاهرة: غلق جميع لجان الإعادة في انتخابات النواب بنهاية اليوم الأول دون شكاوى لجان المتابعة بالمحافظات يطلعون الرأي العام على مستجدات الاقتراع الوطنية للانتخابات: تلقينا 24 شكوى عبر الخط الساخن.. ولا صحة لتوجيه الناخبين «ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. أمين الفتوى: الهجرة غير الشرعية حرام شرعًا نقيب المعلمين يبحث مع مدير عام إدارة عين شمس التعليمية دعم مبادرة ”المربى الفاضل” وكيل الأزهر يعلن إطلاق مشروع «الكتاب المسموع» تيسيرًا على ذوى البصائر فى توفير وسائل المذاكرة نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالجيزة ويُشيد بأداء الأطقم الطبية عالم أزهرى: وضع الرجل على الرجل جائز ولم يرد نص يحرمه الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر شريف وديع: اهتمام القيادة السياسية بالتعليم دعم حقيقي لمستشفى الناس

رئيس مجلس النواب:نحن دولة قانون ولا توجد لدينا اعتقالات

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .

و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري و غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري

وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : ارجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .

جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :

المادة (١٤٤):

مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6409
يورو 55.6989 55.8256
جنيه إسترلينى 63.3815 63.5338
فرنك سويسرى 59.6872 59.8503
100 ين يابانى 30.5611 30.6333
ريال سعودى 12.6738 12.7019
دينار كويتى 154.9016 155.2780
درهم اماراتى 12.9430 12.9720
اليوان الصينى 6.7488 6.7634

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6605 جنيه 6585 جنيه $139.50
سعر ذهب 22 6055 جنيه 6035 جنيه $127.88
سعر ذهب 21 5780 جنيه 5760 جنيه $122.06
سعر ذهب 18 4955 جنيه 4935 جنيه $104.63
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3840 جنيه $81.38
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3290 جنيه $69.75
سعر الأونصة 205460 جنيه 204750 جنيه $4338.96
الجنيه الذهب 46240 جنيه 46080 جنيه $976.50
الأونصة بالدولار 4338.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى