بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 04:37 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مى عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال قبل ظهورها فى صاحبة السعادة أحمد سعد يحتفل بتخرج ابنه ويهديه سيارة شيرين عبد الوهاب وحماقى يطرحان ديو «بَحريَّه» من ألبوم سمعونى.. اليوم أحمد موسى يشيد بإنجازات محمد صلاح: اسم من ذهب وتاريخ لا يُنسى مع ليفربول أحمد سالم في ”كلمة أخيرة”: قمة عربية أمريكية ”هاتفية” لإنهاء التوتر مع إيران مي عبد الحميد: الانتهاء من وحدات الإعلان 14 للإسكان الاجتماعي نهاية العام مي عبد الحميد لـ ”كلمة أخيرة”: مصر تنفذ أضخم مشروع إسكان اجتماعي عالميا وزارة الصحة: مصر خالية من إيبولا.. وإجراءات وقائية مشددة بالمنافذ ترامب: ربما تنضم إيران لاتفاقية أبراهام التاريخية وعلاقتنا معهم مهنية ترامب عن اتفاق مع إيران: أنا لا أبرم صفقات سيئة وسيكون مناسبا أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من حدود بيلاروسيا الخارجية الأمريكية: ملتزمون التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

البرلمان يوافق على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية" على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية
ووجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون"

لتصبج بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)
ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.

حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq