بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 07:43 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المادة 104 من قانون الاجراءات الجنائية تثير جدلا داخل البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

اثارت المادة 104 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية خلافا بين اعضاء الحكومة اثناء مناقشة تلك المادة بالجلسة العامة لمجلس النواب وبدء الخلاف حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل اقتراحا بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.

وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.

ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.

وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.

وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.

وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وبعد مناقشات ساخنة انتهي الامر الي توافق الجميع مع نص المادة كما ورد من اللجنة وقال المستشار محمود فوزي لابد علي الجميع وخاصة الراي العام ان ينتبه الي ما دار من مناقشات والتي تصب في المصلحة العامة للشعب المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.60
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.13
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.40
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.20
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.27
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.80
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.85
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.20
الأونصة بالدولار 4279.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى