بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 03:27 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمدة نيويورك: نتنياهو استغل خطابه بالأمم المتحدة لتبييض جريمة إبادة الفلسطينيين مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 32 وأسوان 39 أجواء حارة وأمطار متفرقة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 وزير الخارجية يلتقى نظيره المالى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الرئيس الإيرانى: لن نسعى يوما لاغتيال ترامب أو أفراد عائلته أبو عجوة : غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى تجميد عضوية أحمد صالح وعزة الحداد وأشرف الفكهانى وإحالتهم للتحقيق وزير شئون المجالس النيابية يكشف امام المحررين البرلمانيين أهم مشروعات القوانين وأجندة الحكومة التشريعية أمام البرلمان وزير الخارجية يلتقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة غلق وتشميع 5 مخازن لفرز القمامة بأرض اللواء فى الجيزة وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا في نيويورك

متى يجيز قانون حيازة الحيوانات الخطرة التصالح فى جرائم التعدى؟

حيازة الحيوانات الخطرة
حيازة الحيوانات الخطرة

يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

ويضع التشريع، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويؤكد القانون على أنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نظم عقوبة استخدامها في حالات التعدي أو ارتكاب الجرائم

وينص القانون على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

وطبقا لنص القانون، فإنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة