بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 02:42 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سقوط عناصر جديدة متورطة في جلب الحشيش الاصطناعي وبحوزتهم كمية بقيمة 208 ملايين جنيه كريم الدبيس يقترب من العودة لقائمة الأهلى أمام المصري البورسعيدى محافظ الشرقية احالة 14 موظف بمركزي الزقازيق وأبو حماد للتحقيق بحضور وزيرة التنمية المحلية..إسكان النواب تناقش مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مليون و200 ألف يورو تحسم مشاركة أرنولد فى كأس العالم مع ريال مدريد الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : البرلمان ليس منبرًا للفوضى.. وعلى مجلس الشيوخ أن يتحرك! تحت قبة الشيوخ.. النواب يحذرون من الفتاوى العشوائية عبر السوشيال ميديا النائب علي مهران: تجديد الخطاب الديني خطوة ضرورية لبناء وعي وطني مستنير رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد أمس رئيس الوزراء يلتقى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق ”حوارات أورانج للأعمال” لتعزيز مستقبل رقمي أكثر ذكاءً الحليب كامل أم قليل الدسم؟ .. أيهما أفضل لمرضى القولون العصبي

متى يجيز قانون حيازة الحيوانات الخطرة التصالح فى جرائم التعدى؟

حيازة الحيوانات الخطرة
حيازة الحيوانات الخطرة

يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

ويضع التشريع، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويؤكد القانون على أنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نظم عقوبة استخدامها في حالات التعدي أو ارتكاب الجرائم

وينص القانون على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

وطبقا لنص القانون، فإنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.59
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.71
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.27
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.95
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.18
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.30
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3315.43
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $746.15
الأونصة بالدولار 3315.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى